الأحكام

08/12/1959

تمييز مدني حكم رقم : 168 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
168/1959
التاريخ
08/12/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب النفقة وامكانية تجزئة دعوى النفقة بالنسة للدائن والمديون بها

-

بما انه مما لا جدال فيه ان المميزين انطوان وخوسيه وشربل والياس

هم من احفاد المميز عليها وان والدهم بشاره قد توفي عدا ان وفاته وعلاقة

القربى بين المتداعين ثابتة بافادة قنصل الجمهورية الفنزويليه الملحقة

بلائحة المميز عليها البدائية المؤرخة في 1985/11/19

وبما انه يعتمد في ايجاب النفقة على حاجة طالبها من جهة وعلى قدرة كل

من المديونين بها من جهة اخرى ولا تفرض حتما على جميع من تربطهم

بمستحقها طبقه القربى الواحدة

وبما ان دعوى النفقة هي دون ريب قابلة للتجزئة بالنسبة للمدينين بها

نظرا الى احتمال اختلاف قد يتم على تأديتها وحتى بالنسبة الى الدائن

لها اذ ليس ما يمنع اقامتها على بعض المدينين بها او باقامتها بجزء ما

يحتاجه الدائن لتأمين عيشه

وبما ان اهمية التركة المنتقله الى المميزين المذكورين انفا عن والدهم

بشاره والتي تبرر تحديد قدر النفقة المحكوم بها ثابتة ايضا بافادة

القنصل المشار اليها

وبما ان القرار المميز لم يخالف اذا القانون ولم يعتوره الافتقار الى

اساس قانوني من تلك النواحي.

- المحكمة المختصة مكانيا للنظر بدعوى النفقة

-

بما ان محكمة الاستئناف

احسنت في قرارها المميز التفريق بين دعوى النفقة والدعاوى المتعلقة

بالتركة واصابت في تطبيق القانون عندما اعتبرت ان الاولى هي من

الدعاوى الشخصية الخاضعة لصلاحية محكمة مقام المدعى عليهم وتجدر

الملاحظة في هذا الصدد ان المميز عليها لم تطلب في اي استحضاريها

الاستئنافي او البدائي استيفاء النفقة من اموال تركة والد المدعى عليهم

وانها اذا كانت تعرضت الى تلك التركة واثبتت اهميتها فذلك للدلالة على

قدرة المدعى عليهم على تحمل عب ء النفقة.

- المحكمة المختصة للنظر بدعاوى النفقة بين الجدود والاحفاد

-

ان القرار

المميز اعتبر ان الدعوى هي من صلاحية القضاء المدني العادي نظرا الى

ورود كلمتي الاصول والفروع بين هلالين بعد كلمتي "للوالدين وللاولاد" في

آخر فقرة المادة الخامسة الثانية من قانون 2 نيسان سنة 1951 مستدلا من

ورودها على هذا الشكل حصر صلاحية القضاء المذهبي في النظر بدعاوى النفقة

بين الاولاد والاباء دون الجدود والاحفاد.

وبما ان غاية المشترع كانت الحد من صلاحية المحاكم المذهبية والعودة في

ما عدا ذلك الى اختصاص المحاكم المدنية العادية.

وبما ان مناقشات المجلس النيابي لا تتعارض مع هذا التفسير الذي اقره

اجتهاد اغرفة المدنية الاولى من محكمة التمييز بقرارها الصادر في 29 آب

سنة 1956 رقم 83 .

- في الاشخاص الذين تتوجب عليهم النفقة

-

بما انه ليس في القوانين

اللبنانية ما يتعارض مع فرض النفقة على القصر اذا كانوا قادرين على

تأديتها او ما يوجب المفاضلة بين الراشدين والقاصرين ممن عليهم تحملها.

وبما انه فضلا عن ان المسألة تتعلق بالنظام العام وتخضع بالتالي الى

القانون المحلي فنص المادة 284 من القانون المدني الفنزويلي الذي يفرض

على الاولاد ان يقوموا باعالة والديهم الاخرين اذا كان هناك اولاد

شرعيين او اولاد غير شرعيين ثابتة بنوتهم قانونا لا يحصر اداء النفقة

بالراشدين

- شروط الادلاء بالسبب الجديد لاول مرة تمييزا

-

بما ان المميزين لم

يدلوا لدى قضاة الاساس بانتفاء وصاية احدهم الوالدة على الباقين من

اولادها

وبما ان موضوع هذا السبب ليس قانونيا بحتا فلا يقبل لوروده لاول مرة

تمييزا وفضلا عن ذلك فالوالدة تعترف بوصايتها على اولادها القاصرين

المدعى عليهم باستحضارها الاستئنافي المقدم منها بوصايتها عليهم.