الأحكام

27/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 147 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
147/1959
التاريخ
27/10/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى الاعتراض على تنفيذ حكم باخلاء المأجور لعدم سريانه بوجه المميز

-

بما ان التمييز ورد ضمن

مدته القانونية وقد روعيت فيه الشروط الشكلية وبما انه من جهة ثانية لا

يمكن اعتبار هذه الدعوى من دعاوى الاجور التي لا يسوغ منها اللجوء الى

التمييز لان الادعاء المقدم من المميزين لم يكن في الاصل حول اثبات او

عدم اثبات الاجارة وانما كان عبارة عن اعتراض المميزين على تنفيذ حكم

عليهم لم يصدر بوجههم ولا هو يتناولهم بل يكون مثل هذا الادعاء الرامي

الى القول بعدم سريان الحكم الجاري تنفيذه على المدعين هو ادعاء عادي

يخرج الدعوى عن نطاق دعاوى الاجور ويجعلها اعتراضا يجري على تنفيذ

يجري بواسطة دائرة الاجراء وبما ان التمييز يكون بالنتيجة مقبول شكلا

- حق قاضي الامور المستعجلة بتقدير عنصر العجلة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما ان مفهوم العجلة هو من الامور الواقعية التي تعود لتقدير

القضاء المستعجل ولا تدخل تحت تمحيص محكمة التمييز

وبما ان قضايا الاشغال بلا سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل

مالم يدل الشاغل باسباب جديدة تبرز ظاهريا اشغاله العقار وتقدير جدية

هذه الاسباب يعود لقاضي العجلة