الأحكام

08/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1955
التاريخ
08/01/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس بتقدير تقارير الخبراء ومفعول الاستناد الى واقعة مغلوطة لم تكن الركن الاساسي للحكم

-

وحيث انه يعود لمحكمة

الاساس حق تفضيل بتقرير على تقرير آخر معطى بذات الموضوع وعندما تأخذ

باحدهما تكون تبنت الاسباب التي اعتمدها خبراء التقرير الذي اخذت به

وان ما ورد في المادة /301/ من الاصول المدنية ينطبق فقط في حالة واحدة

هي عندما لا يكون هناك امام المحكمة سوى تقرير واحد فانها عندما ترغب

في مخالفته وعدم الاخذ بالنتيجة التي توصل اليها الخبراء فيه عليها

عندئذ ان تبدي الاسباب التي جعلتها ان لاتأخذ بالرأي الوارد فيه اما

اذا كان هناك اكثر من رأي واحد في عدة تقارير فان تأخذ باحدها وتهمل

التقارير الاخرى تكون بتبنيها اسباب التقرير الذي اخذت به ابانت

لماذا هي لم تأخذ ببقية التقارير

وحيث من جهة ثانية ان اسباب مخالفة رأي الخبراء يتوقف امر الدقة في

بيانها او عدمه على نوع الابحاث التي تكون موضوع التقارير فان كانت

ابحاثها علمية دقيقة وارادت المحكمة ان تخالف ما توصل اليه الخبراء

فيها فان عليها ان توضح هي بصورة علمية لماذا تخالف تقرير الخبراء اما

اذا كانت التقارير تقتصر على اسناد النتائج التي توصل اليه الخبراء على

وقائع عمومية فانه يمكنها ان تخالفها بالاستناد الى اعتبارات عمومية

ايضا.

وحيث انه لجهة السبب الثاني التمييزي المدلى به ان المحكمة المطعون

بحكمها لم تبين رأيها في الاخذ بالتقرير الذي اعتمدته على ان وكيل

البلدية رضخ لما ورد فيه من استنتاجات بل على ما اوردنا اعلاه اخذا

عنها من علل واسباب مستقلة عن قضية الرضوخ وان ما اوردته بشأن الرضوخ

اتى فقط عرضا دون ان تستند اليه كدليل على صحة ما توصل اليه اولئك

الخبراء.

وحيث انه لا يكون من داع لنقض الحكم اذن بمجرد انه استند الى واقعة

مغلوطة طالما ان هذه الواقعة لم تكن هي الركن الذي بنت عليه المحكمة

رأيها.