الأحكام

23/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1955
التاريخ
23/02/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- سريان مرور الزمن على الدين المعترف به او المحكوم به

-

وحيث ان الحكم بوجود الرهن وبارتباطه بالدين هو مماثل

للحكم الذي يصدر بصورة رئيسية بالدين ' ومرور الزمن على هذا الدين

المؤيد بالحكم يبتدىء من تاريخ صدور الحكم اتباعا للقاعدة المنطبقة على

جميع الاحكام والمؤيدة بما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة /359/ من

قانون الموجبات من انه اذا جرى الاعتراف بالدين في صك او اثبت هذا

الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات .

وحيث اذا ضربنا صفحا عما تقدم فان مرور الزمن قد قطعه طلب تنفيذ صك

التأمين واستمر هذا القطع طيلة قيام معاملة التنفيذ وبعد صدور الاحالة

ولا يمكن مطالبة الدائن الذي استوفى حقه اثر صدور قرارا الاحالة القطعية

ودفع قيمة الدين له مطالبة بقطع مرور الزمن على دين لم يعد له من وجود

واذا كان هذا الدين قد احياه حكم 25 آذار سنة 937 فان مرور الزمن يجب

ان يبتدىء مجددا بالسريان على هذا الدين من تاريخ احيائه اي من تاريخ

صدور الحكم الذي قرر اعادته الى الوجود في 25 اذار سنة 1937 وانه بين

تاريخ 25 آذار سنة 937 وتاريخ اقامة هذه الدعوى لم يمر عشر سنوات

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون احسنت تطبيق القانون فيما يتعلق

بمرور الزمن

- الشروط الواجب توفرها لاجراء المقاصة بين دينين

-

وحيث ان تدل المحكمة باعادة المبلغ لا يحول دون اجراء المقاصة

بين الدين الذي له والدين المترتب بذمته اذا كانت شروطا لمقاصة متوفرة

بين الدينين

وحيث ان الدينين اللذين اجريت المقاصة بينهما هما من نوع واحد وهما

اكيدان ومستحقان والمدين باحدهما هو دائن بالاخر

وحيث ان الجهة المميز عليهما قد طلبت اجراء المقاصة

وحيث ان احكام المقاصة المنصوص عنها في المادة /329/ وما يليها من

قانون الموجبات والعقود تنطبق على الدينين موضوع هذه الدعوى

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون احسنت تطبيق القانون في اجرائها

المقاصة بين الدينين