27/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1958
- التاريخ
- 27/01/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم البت بكافة الحجج المدلى بها.
-
وبما انه ليس
على المحكمة ان تجيب على كل حجة بل يكفي لها ان تعلل حكمها بتعليل
منطبق على الوقائع وعلى القانون
- المفاعيل المترتبة على اعتبار الوريث والموصى له كمالك منذ تاريخ وفاة المورث .
-
بما ان القرار المميز يتضمن التعليل التالي:
وحيث انه يتبين من مراجعة احكام المادة 229 معطوفة على المادة 204 من
القرار 3339 ان الوريث او الموصى له يعتبر مالكا العقارات المتروكة عن
المتوفي من تاريخ وفاته.
وبما انه بالاستناد الى هذه النظرية اعتبر القرار الاستئنافي المميز ان
المميزة لم تكن مالكة المبيع.
وبما ان احكام المادة 204 المذكورة هي استثنائية بالنسبة الى قواعد
التشريع العقاري فلا يجوز التوسع فيها.
وبما ان هذه المادة لا تتعرض الى الموصى له بل نصت فقط على انتقال
الملكية بالارث والاستملاك والحكم
ولكن بما ان الحكم البدائي القاضي برد اعتراض المميزة على الوصية اضحى
مبرما وان الوصية ما زالت بنتيجته قائمة بكل مفاعيلها التي تحصل رجعيا
الى تاريخ الوفاة.
وبما ان هذه الوصية جردت المميزة من كل حق في تركة الموصي وافقدت
بالتالي تسجيل الانتقال الارثي سببه المشروع.
وبما ان المميزة تكون اذا كما قالت محكمة الاستئناف باعت ما لم تكن
تملك وانها بالتالي لا يحق لها المطالبة بثمن المبيع.