الأحكام

15/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1958
التاريخ
15/02/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية الادلاء للمرة الاولى تمييزا بوجوب الاطلاع على اصل السند ومناقشة صفته التجارية.

-

بما ان المميزين لم

يدليا امام محكمة الاستئناف بوجوب الاطلاع على اصل السند وبعدم توفر

صفة هذا الاخير التجارية فلا يحق لها الادلاء بها تمييزا.

- مغعول التوقف عن ملاحقة المدعى عليه لتعذر التبليغ كدليل على سقوط حقوق المدعي

-

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت

ان توقف المدعي عن ملاحقة السيد حبيب مطران كان موقتا لعدم امكان

تبليغه الدعوة ولا يستنتج منه اسقاط حقوقه عنه فضلا عن تحفظ المدعي لجهة

ملاحقته فيما بعد وهذا الامر لا يعتبر دليلا على الاسقاط ولا يشكل مقدمة

بينة خطية عليه تجيز سماع البينة الشخصية.

- مفهوم اليمين الحاسمة ومدى شمولها طلب اليمين مع الاستجواب

-

بما ان الاستجواب هو من وسائل الاثبات ومتى طلب وطلبت

معه اليمين فان هذه الاخيرة لا تبقى حاسمة بل تعتبر تكميلية برغم الوصف

المعطى لها من الطالب .

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت اذن باعطائها لهذه اليمين وصف اليمين

التكميلية واستعملت حق تقديرها المطلق في عدم تلبية الطلب ان لجهة

توجيهها او لجهة الاستجواب

وبما ان هذا السبب ايضا يستوجب الرد.