15/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1958
- التاريخ
- 15/02/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم المطلب الجديد ومدى شموله المطالب الاستئنافية الواردة في اللوائح البدائية.
-
بما ان المستأنفين
ذكروا اسماء وهوية المستأنف عليهم وخلاصة الحكم المستأنف واسباب
الاستئناف قائلين ان الحكم مخالف للقانون ومستوجب الفسخ والابطال وقد
استأنفوه للاسباب المبينة في الاستحضار طالبين فسخه وابطاله والحكم
بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع الدعوى وتضمين المستأنف عليهم الرسوم
والمصاريف واتعاب المحاماة وقد امنوا مبلغ الغرامة ودفعوا رسوم اوراق
الدعوة.
وبما ان هذه المطاليب لا تعتبر جديدة لسبق ورودها في لوائح المستدعين
البدائية.
وبما ان ما تقدم يجعل الاستحضار الاستئنافي مستوفيا كافة الشروط
الشكلية.
- مفعول البحث بداية في تطبيق السند المسجل لدى الطابو لجهة امكانية البحث استئنافا في مفعوله الثبوتي ومدى توفر القضية المحكمة.
-
بما ان القرار الاعدادي الصادر عن المحاكم
المنفرد في 20 كانون الاول 1954 لم يتعرض لمفاعيل السندات العادية وقد
اقتصر بحثه على تطبيق السند المسجل لدى مأمور الطابو'فلا ينتج عنه اذن
قضية محكمة تحول دون بحث محكمة الاستئناف قوة تلك السندات الثبوتية.
- طرق اكتساب ملكية عقار.
-
بما ان
الاجتهاد استقر على اعتبار ان احكام المادة 37 من القرار 186 المعدل
بالقرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 تطبق في جميع الدعاوى العقارية
سواء اكانت مناطق العقارات المنازع فيها قد فتحت فيها اعمال التحديد
والتحرير ام لم تفتح ولم تجر.
وبما ان الصكوك العادية الصادرة عن المالك الاصلي تعتبر بحسب نص هذه
المادة من الوثائق الناقلة حق الملكية والتي تمنح المالك حق التسجيل.
وبما ان المميز عليهم وهم واضعوا اليد في الاساس على المنازع فيه كما
يتضح من لوائح الفريقين قد طلبوا في ختام لوائحهم البدائية اعتبارهم
مالكين للمنازع فيه بموبجب الصكوك العادية وهذا الطلب ينطوي على
التماس التسجيل وعلى ذلك لا تكون طلباتهم الاستئنافية جديدة لا يمكن
الادلاء بها لاول مرة استئنافا.
وبما ان السندات العادية المبرزة على اعتبارها صادرة عن مورث المدعين
الاصليين تعطي المدعى عليهم المميز عليهم الحق بالتملك دون حاجة لزعمها
بالتصرف الهادىء العلني طالما ان يدهم ما زالت على المنازع فيه.