13/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1958
- التاريخ
- 13/01/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يدع به
-
بما ان المدعي
المميز عليه طلب باستحضاره البدائي المؤرخ في 15 ايلول سنة 1955 الحكم
له بنصف العقار ومساحة هذا النصف 4624 مترا مربعا.
وبما ان مطالبته بهذه المساحة في الاستئناف لا تؤلف طلبا جديدا ولا
تحول دون بحث محكمة الاستئناف الفرق الكائن بين هذه المساحة وبين
المساحة المتبقية بعد التخطيط.
وبما ان المميز البائع تعهد في عقد 24 ايار سنة 1955 بان يأخذ على عاتقه
الحجوز والتخطيطات والتأمينات وسجل الحقوق العينية الاخرى.
وبما ان محكمة الاستئناف بحكمها للمميز عليه بثمن المساحة التي اصابها
التخطيط لا تكون حكمت بمطالب لم يدع بها او باكثر مما ادعى به ولا
تكون كذلك خالفت القانون بتحميلها البائع نتائج التخطيط وفقا لنص
العقد.
- حق محكمة الاساس بتقدير الزامية عقد البيع
-
بما ان محكمة الاستئناف
قالت بان المدعي المميز عليه لم يشتر على اساس خريطة الافراز التي
نظمها البائع المميز بل اشترى مساحة معينة تتناول الجزء الشمالي من
العقار 662 بعبدا وهذه المساحة تتفق مع نص المرسوم 9985 تاريخ
1955/08/10
وبما انها اعتبرت ان المشتري لم يكن مسؤولا عن هذا المرسوم وفضلا عن
ذلك فانها اشارت الى عرض المشتري شراء من البائع القطعة B التي لا
تحرز شروط المرسوم المذكور او من المميز مساحة من مشتراه تجعل باضافتها
للقطعة B شروط المرسوم متوفرة ونافذة بهذه القطعة الاخيرة.
وبما ان المحكمة المرما اليها اخذت بعين الاعتبار رفض المميز لهذا
العرض على سبيل الاستفاضة واعتبرت عقد البيع ملزما وبالتالي نافذا وهو
امر يعود لتقديرها المطلق.
- حق المحكمة بتقدير سوء النية في المراجعة التمييزية.
-
بما ان سوء نية
المميز قد تجلت برفضه عروض المميز عليه وقد ثبتت بالوقائع التي
ذكرتها محكمته البداية والاستئناف فيتوجب بالتالي تعويض الضرر اللاحق
بالمميز عليه من جراء التمييز.