12/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1968
- التاريخ
- 12/01/1968
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- لطفي، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق رئيس المحكمة الواضعة يدها على الدعوى تعيين الممثل الموقت لفاقد الاهلية.
-
وبما ان البحث في الهيئة والسلطة
الصالحة لتعيين الممثل القانوني او الممثل الاصيل محله امام المرجع
المختص لا سيما محكمة بداية جبل لبنان التي طلب اليها تعيين هذا
الممثل الاصيل من قبل بعض المدعين واعترض على هذا الطلب امامها من
الجهة المميز عليها كما هو ثابت باقوال الفريقين لان المادة 40 اصول
مدنية قد اولت صراحة رئيس المحكمة الواضعة يدها على الدعوى تعيين
الممثل المؤقت لفاقد الاهلية وهو غير الممثل الاصيل الذي يعود امر
تعيينه للمرجع المختص قانونا ايا كان هذا المرجع المختص ويكون القرار
القاضي بذلك في محله قانونا لهذه الجهة.
- مفعول عدم ترك صورة عن التبليغ لمن رفضه لجهة ابطال التبليغ
-
وبما انه في كل حال وعلى فرض وجوب حصول التبليغ الى
وكيل المميز ضده بهذه الدعوى فانه يتضح ان الاستدعاء قدم من الاستاذ
اصاف بوصفه مستحقا في الوقف وبوصفه وكيلا عن احد المدعين المستحقين في
وقف مار عبدا هرهريا وقد ارسلت صورة الاستدعاء باعتبار طالب التبليغ
هو الاستاذ اصاف الى الاستاذ ابي زيد دون ذكر اي شيء بالنسبة لصفته
بالقضية وقد رفض الاستاذ ابي زيد التبليغ بحجة انه ليس وكيلا عن وقف
مار عبدا هرهريا من ان التبليغ لم يوجه اليه بهذه الصفة وشرح على وثيقة
التبليغ بالرفض فاعتبره رئيس المحكمة الناظر بالطلب مبلغا وبت
بالطلب بقراره المعترض عليه الان وما فعله في محله قانونا كما هو وارد
بقراره ذاك وباعتبار انه عندما شرح على وثيقة التبليغ المربوط بها
الاستدعاء يفترض فيه انه اطلع على مضمونها الذي ينفي كل جهالة لديه
بشأن الصفة التي ارسل اليه التبليغ من جرائها ويصبح عدم ترك الصورة له
غير مبطل للتبليغ لتحقق الغاية من ترك صورة الاستدعاء المراد تبليغه لا
سيما والمادة 327/326 اصول مدنية لا تقضي بالبطلان الا عند حصول الضرر
الامر غير الثابت والمنفي بما تقدم.