16/12/1986
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1986
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1986
- التاريخ
- 16/12/1986
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- النقيب، العازار، فياض، زيدان، درويش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة النظام الداخلي للطائفة لجهة اعتباره مخالفة للنظام العام اللبناني
-
بما انه ليس في
حلول الارشمندريت جورج شلهوب محل الارشمندريت اسكندر نصر في الجلسة
الاستئنافية التي ختمت فيها المحاكمة وكلاهما مستشار ملازم لدى المحكمة
الروحية الاستئنافية معين بموجب طرس بطريركي مؤرخ في 1979/12/10 وفقا
لاحكام المادة 134 من نظام الاحوال الشخصية الارثوذكسية ليس في ذلك من
مخالفة جوهرية للنظام العام اللبناني ويفترض ان يكون البطريرك قد اصدر
هذا الطرس بعد اخذ رأي المجمع المقدس ' وعلى افتراض انه اصدره دون اخذ
رأي المجمع فان في ذلك مخالفة لنظام الطائفة الداخلي' وليس فيه قط من
مخالفة جوهرية للنظام العام اللبناني.
- اصول تشكيل المحكمة المذهبية الارثوذكسية وتعيين الكاتب لدى محكمة الاستئناف
-
بما ان المعترضين يدلون بان المحكمة الروحية
البدائية تشكلت دون ان يترأسها مطران خلافا لاحكام المادة 130 من قانون
الاحوال الشخصية الارثوذكسية
ولكن بما ان الاعتراض لا يتناول الا القرار الروحي الاستئنافي وليس
لهذه الهيئة العامةان تتطرق الى الشوائب التي تعتبر القرار الروحي
البدائي التي كان من الواجب التظلم منها لدى المرجع الروحي الاستئنافي
فضلا عن ان ترؤس المحكمة البدائية من غير مطران الابرشية بل من احد
الكهنة المنتدبين ليس بالمخالفة الجوهرية للنظام العام اللبناني بل هو
مخالفة لقانون الطائفة الداخلي - اذا كان هنالك من مخالفة - علما بان
المادة 121 من قانون الاحوال الشخصية الارثوذكسية اجازت للمطران ان
يختار نائبا عنه اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض منفرد كما ان المادة 132
اجازت للبطريرك ان يختار احد رجال الاكليروس لاكمال نصاب المحكمة
الثلاثية.
بما انه وان كان النظام العام اللبناني يمنع حقا قضاة الدرجة الاولى من
ان يكونوا قضاة في الدرجة الثانية من المحاكمة في الدعوى نفسها الا انه
ليس في قيام رئيس المحكمة الروحية البدائية بوظيفة كاتب الضبط اثناء
المحاكمة الروحية الاستئنافية من مخالفة للنظام العام لان الكاتب لا
يملك صلاحية التقرير ولا يشترك في المذاكرة ولا في اصدار الحكم وتقتصر
وظيفته على تدوين ما يمليه عليه رئيسه.
- امكانية استبدال احد الاعضاء اثناء المحاكمة الاستئنافية الروحية
-
بما انه ليس في حلول الارشمندريت جورج شلهوب محل
الارشمندريت اسكندر نصر في الجلسة الاستئنافية التي ختمت فيها المحاكمة
وكلاهما مستشار ملازم لدى المحكمة الروحية الاستئنافية معين بموجب طرس
بطريركي مؤرخ في 10/12/79 وفقا لاحكام المادة 134 من نظام الاحوال
الشخصية الارثوذكسية ليس في ذلك من مخالفة جوهرية للنظام العام
اللبناني ويفترض ان يكون البطريرك قد اصدر هذا الطرس بعد اخذ رأي
المجمع المقدس وعلى افتراض انه اصدره دون اخذ رأي المجمع فان في ذلك
مخالفة لنظام الطائفة الداخلي وليس فيه قط من مخالفة جوهرية للنظام
العام اللبناني