الأحكام

16/12/1986

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1986

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1986
التاريخ
16/12/1986
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
النقيب، العازار، فياض، زيدان، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول مخالفة النظام الداخلي للطائفة لجهة اعتباره مخالفة للنظام العام اللبناني

-

بما انه ليس في

حلول الارشمندريت جورج شلهوب محل الارشمندريت اسكندر نصر في الجلسة

الاستئنافية التي ختمت فيها المحاكمة وكلاهما مستشار ملازم لدى المحكمة

الروحية الاستئنافية معين بموجب طرس بطريركي مؤرخ في 1979/12/10 وفقا

لاحكام المادة 134 من نظام الاحوال الشخصية الارثوذكسية ليس في ذلك من

مخالفة جوهرية للنظام العام اللبناني ويفترض ان يكون البطريرك قد اصدر

هذا الطرس بعد اخذ رأي المجمع المقدس ' وعلى افتراض انه اصدره دون اخذ

رأي المجمع فان في ذلك مخالفة لنظام الطائفة الداخلي' وليس فيه قط من

مخالفة جوهرية للنظام العام اللبناني.

- اصول تشكيل المحكمة المذهبية الارثوذكسية وتعيين الكاتب لدى محكمة الاستئناف

-

بما ان المعترضين يدلون بان المحكمة الروحية

البدائية تشكلت دون ان يترأسها مطران خلافا لاحكام المادة 130 من قانون

الاحوال الشخصية الارثوذكسية

ولكن بما ان الاعتراض لا يتناول الا القرار الروحي الاستئنافي وليس

لهذه الهيئة العامةان تتطرق الى الشوائب التي تعتبر القرار الروحي

البدائي التي كان من الواجب التظلم منها لدى المرجع الروحي الاستئنافي

فضلا عن ان ترؤس المحكمة البدائية من غير مطران الابرشية بل من احد

الكهنة المنتدبين ليس بالمخالفة الجوهرية للنظام العام اللبناني بل هو

مخالفة لقانون الطائفة الداخلي - اذا كان هنالك من مخالفة - علما بان

المادة 121 من قانون الاحوال الشخصية الارثوذكسية اجازت للمطران ان

يختار نائبا عنه اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض منفرد كما ان المادة 132

اجازت للبطريرك ان يختار احد رجال الاكليروس لاكمال نصاب المحكمة

الثلاثية.

بما انه وان كان النظام العام اللبناني يمنع حقا قضاة الدرجة الاولى من

ان يكونوا قضاة في الدرجة الثانية من المحاكمة في الدعوى نفسها الا انه

ليس في قيام رئيس المحكمة الروحية البدائية بوظيفة كاتب الضبط اثناء

المحاكمة الروحية الاستئنافية من مخالفة للنظام العام لان الكاتب لا

يملك صلاحية التقرير ولا يشترك في المذاكرة ولا في اصدار الحكم وتقتصر

وظيفته على تدوين ما يمليه عليه رئيسه.

- امكانية استبدال احد الاعضاء اثناء المحاكمة الاستئنافية الروحية

-

بما انه ليس في حلول الارشمندريت جورج شلهوب محل

الارشمندريت اسكندر نصر في الجلسة الاستئنافية التي ختمت فيها المحاكمة

وكلاهما مستشار ملازم لدى المحكمة الروحية الاستئنافية معين بموجب طرس

بطريركي مؤرخ في 10/12/79 وفقا لاحكام المادة 134 من نظام الاحوال

الشخصية الارثوذكسية ليس في ذلك من مخالفة جوهرية للنظام العام

اللبناني ويفترض ان يكون البطريرك قد اصدر هذا الطرس بعد اخذ رأي

المجمع المقدس وعلى افتراض انه اصدره دون اخذ رأي المجمع فان في ذلك

مخالفة لنظام الطائفة الداخلي وليس فيه قط من مخالفة جوهرية للنظام

العام اللبناني