الأحكام

16/12/1986

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1986

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1986
التاريخ
16/12/1986
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
النقيب، العازار، فياض، زيدان، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصحيح المحاكمة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

-

وحيث ان المعترض قدم اعتراضه

امام محكمة التمييز دون ذكر الهيئة العامة.

وحيث ان البحث بالزامية تحديد المرجع بصورة واضحة قبل البحث بالاساس

او البحث بامكانية استخراج المرجع المقصود من المطاليب اصبحا بدون

موضوع في هذه القضية لان المعترض عاد وصحح بلائحته المقدمة في 18 ايلول

سنة 1986 اعتراضه محددا بصورة واضحة المحكمة المقصودة باستناده فقط الى

المادة 95 م م. العائدة حصرا الى الهيئة العامة وهذا التصحيح جائز

قانونا عملا بالمادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد

المرسوم الاشتراعي رقم 83/95 لان المعترض لم يزل ضمن مهلة التمييز التي

تنتهي في 31 ايلول سنة 1986

وحيث ان موضوع النزاع يدخل باختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز عملا

بالمادة 95 م م.

- مدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز البحث باساس الحق وتقدير المحكمة المذهبية.

-

وحيث ان المعترض يدلي بعدم التطرق الى التنازل الموقع من المعترض

عليها كمخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.

وحيث ان الحكم الاستئنافي موضوع الاعتراض صدق الحكم البدائي الذي جاء

فيه صراحة ان مطالب المدعية تنحصر في طلب الغاء التنازل عن الحضانة

لمخالفته مضمون الحكم الصادر في 1984/12/22 وقضى بالنتيجة بابقاء

الحضانة للام كما ورد في حكم الطلاق هذا وعدم الاخذ بالتالي بالتنازل'

وحيث يكون اذن الحكم البدائي المصدق استئنافا بحث صراحة التنازل موضوع

النزاع ولم يأخذ به.

وحيث انه يخرج عن اختصاص الهيئة العامة امر البحث باساس الحق

وبتقدير المحكمة المذهبية للدوافع للقول بان اعتماد او عدم اعتماد

التنازل في محله كما انه لا يعود لها البحث بالاسس القانونية المعتمدة

اكانت هذه الاسس واضحة او مبهمة.

- اصول الاعتراض على قرار المحكمة المذهبية لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

وحيث ان

الاعتراض ينحصر بالفقرة الرابعة من المادة 95 م.م. التي تنص على ان

الهيئة العامة تنظر بالاعتراض على قرار مبرم او قابل للتنفيذ صادر عن

محكمة مذهبية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق

بالانتظام العام.

وحيث ان احدا لم يعترض على اختصاص محكمة الاستئناف المذهبية لا سيما

وان موضوع الحضانة يدخل صراحة ضمن اختصاص المحاكم المذهبية عملا

بالمادة 4 فقرتها 4 من قانون 25 نيسان سنة 1951

وحيث ان خلافا لما يزعمه المعترض لا يوجد اي خلاف حول الصلاحية.

وحيث لا يمكن التطرق الى القرار الصادر بتاريخ 1985/11/15 لانه لم يكن

موضع استئناف حتى لم ينوه عنه الحكم الاستئنافي بل حصل بحثه بالحكم

البدائي الصادر في 1986/02/12 رقم 46/11 وصدقه بالاسباب الواردة فيه.

وحيث لا يمكن اذن البحث بتناقض مزعوم بين حكمين كما انه لا يمكن

البحث بقضية مقضية مزعومة بحكم سابق لانه من جهة خارج عن نطاق النزاع

ومن جهة اخرى لان هذا الامر على افتراض صحته يخرج عن اختصاص الهيئة

العامة.