الأحكام

27/08/1952

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1952
التاريخ
27/08/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية الاستناد الى القرائن في المواد التجارية

-

وبما ان المحكمة تستنتج من وقائع القضية ان المستأنف الذي

لا معرفة له سابقة بالمستأنف عليه ولا علاقة تجارية له به لم يكن ليسلم

المستأنف عليه المقيم في محلة نائية عنه البضاعة التي باعها منه الا

لقاء ادائه ثمنها في حين الشراء.

وبما ان قرائن الحال هذه لا تفيد كون المستأنف عليه بقي مديونا

للمستأنف بالثمن'

وبما انه بالنظر لهذه القرائن لا تصلح صورة الفاتورة المبرزة للقول بان

المستأنف عليه ظل مديونا بالثمن بعد استلامه البضاعة.

وبما ان اسباب القناعة قد توافرت لدى المحكمة فلا ترى مجالا لاجابة

طلب المستأنف اثبات مدعاة بالطرق الاخرى ومنها البينة الشخصية كما

وانها لا ترى مجالا لعرض اليمين التكميلية.