الأحكام

15/11/1951

تمييز مدني حكم رقم : 128 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
128/1951
التاريخ
15/11/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي لجهة رد التمييز شكلا.

-

بما ان المميز لم يخالف احكام المادة /35/ من قانون 10

ايار سنة 1950 بعدم ذكره تاريخ تبليغ الحكم في استحضاره لان هذا الحكم

لم يبلغ اليه ولان التبليع المقصود في هذه المادة هو ابلاغ الحكم من قبل

الخصم لا تبلغه من قبل المميز نفسه اذ ان مهلة طلب النقض تسرى بمقتضى

المادة /31/ من القانون المشار اليه من التاريخ الاول ولا الثاني.

وبما ان المميز قد اشار في استحضاره الى انه لم يبلغ استدعاء النقض

وفضلا عن جميع ذلك فان عدم التبليغ لا يوجب رد التمييز شكلا عند خلو

الاستحضار منه.

- الفرق بين فسخ العقد وبين ابطاله.

-

بما ان المحكمة

بقولها ان الخداع يؤدي بموجب احكام المادة /233/ من قانون الموجبات

الى ابطال العقد والدعوى الحاضرة ترمي الى فسخ العقد والفرق بين ابطال

العقد وبين فسخه شاسع ان من جهة الاسباب وان من جهة النتائج فلا يجوز

اذا بمعرض دعوى فسخ العقد القول بالخداع تكون قد فسرت القانون تفسيرا

صحيحا واعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا.

- شروط توجب بدل العطل والضرر.

-

وبما انه يتوجب بمقتضى

المادة /253/ موجبات لاستحقاق بدل العطل والضرر ان يكون قد وقع ضرر وان

يكون هذا الضرر معزوا الى المديون وان يكون هذا الاخير قد انذر لتأخره

فيما خلا الاحوال الاستثنائية.