الأحكام

09/11/1951

تمييز مدني حكم رقم : 126 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
126/1951
التاريخ
09/11/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عكاري، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الادلاء بدفع جديد للمرة الاولى استئنافا.

-

بما ان المادة 527 اصول مدنية انما تحول دون قبول طلبات

جديدة في الاستئناف .

وبما ان ما ادلى به المميز عليه في الاستئناف ليس طلبا جديدا وانما هو

دفع جديد يسوغ له الادلاء به للمرة الاولى استئنافا.

- حق المحكمة بالاستناد الى تقرير خبير ابرز في دعوى اخرى.

-

بما ان لقضاة الاساس الحق بان يستندوا في حكمهم

الى تقرير خبير ابرز في دعوى اخرى وان يستخلصوا من هذا التقرير عناصر

قناعتهم وقرائن للحكم ولكن بشرط ان يوضع هذا التقرير موضع المناقشة في

الدعوى فيتمكن الفريق المدلى به ضده من اداء دفاعه بشأنه.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف في حكمها هذه القاعدة.

وبما ان قول المميز ان هذا التقرير لا يمت الى الواقع بصلة انما هو

واقعة مادية يستقل قضاة الاساس بتقريرها.

- شروط قبول التمييز في حال صدور حكمين متناقضين عن محكمتين مختلفتين

-

بما ان المادة 27 من قانون التنظيم

القضائي فقرتها الثانية تجيز النقض في حالة صدور حكمين متناقضين عن

محكمتين مختلفتين في الدعوى نفسها.

وبما ان الحكم الاستئنافي السابق المبرز في الاوراق ليس صادرا في

الدعوى نفسها وبين ذات المتداعين فلا سبيل للنقض بمقتضى الفقرة 3 من

المادة 27 المذكورة.