الأحكام

08/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/1964
التاريخ
08/10/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق القاضي بتفسير العقد الذي جرى باسم الوسيط الشخصي.

-

وبما ان محكمة الاستئناف صرحت في

قرارها انه لا خلاف على ان السيد مسعود هو الذي اتصل بالمدعي وراسله

وتعاقد معه باسمه الشخصي وقد استثبت ذلك من البرقيات المتبادلة بين

الفريقين التي تم بها العقد.

وبما ان تقدير الوقائع وتفسير العقود يعود لقاضي الاساس ولا يقع تحت

مراقبة محكمة التمييز.

وبما ان محكمة الاستئناف بالزامها الوسيط مسعود بعد ان قررت انه تعاقد

باسمه الشخصي تكون قد احسنت تطبيقق المادة 280 تجارية وفسرتها تفسيرا

صحيحا.

- مفهوم القوة القاهرة المبرئة لذمة المدين ومدى شمولها عدم ترخيص السلطة للعمل في لبنان.

-

بما ان

القوة القاهرة من عناصرها الاساسية ان تكون الواقعة غير مرتقبة يوم

اجراء العقد وان تؤدي الى عدم امكانية تنفيذه.

وبما ان تأخير السلطة في اعطاء الترخيص بالعمل في لبنان هو من الامور

المتوقعة والتي كان على المميزان يحسب لها حسابه يوم اجراء العقد.

وبما ان الواقعة المدلى بها للاحتجاج بالقوة القاهرة لم تؤد الى عدم

تنفيذ العقد الذي نفذ بالواقع.

وبما ان عناصر القوة القاهرة غير متوفرة في الحدث المدلى به.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بالوسائل القانونية المدلى بها وبرد المطالب الزائدة.

-

بما ان طلب الكشف على دفاتر

السيد قدسي لاجل اثبات مزاعم المميز لا يعتبر مطلبا بالمعنى القانوني

بل وسيلة اثبات لا يترتب على المحكمة البت بها تحت طائلة النقض .

وبما ان محكمة الاستئناف قد ردت الاسباب الزائدة والمخالفة بعد ان

فصلت عدة نقاط من النزاع فعملها هذا لا يشكل اغفالا بالبت بالنقاط

التي ردتها.

- في وقوع عب ء الاثبات على مدعي الايفاء تطبيقا لمبدأ عب ء الاثبات على من يدعي.

-

بما ان المميز عليه

قد نفذ العقد واستحق اجرته وزعم المميز ايفاء الرصيد فهو مدعي الايفاء

ويترتب عليه اثبات ما يدعيه.

وبما ان محكمة الاستئناف بجعلها اثبات الايفاء على عاتق المميز تكون

قد احسنت تطبيق القانون.

- مفعول تأييد العقد الذي اجراه الوسيط لجهة امكانية المتعاقد ملاحقة المفوض مباشرة.

-

بما انه ثابت

ان المميز القدسي قد ايد العقد الجاري بين الوسيط وبالبوني واستفاد منه.

وبما انه في مثل هذه الحالة يحق للمتعاقد مع الوسيط ان يداعي المفوض

مباشرة.

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون لهذه الجهة.

وبما انه لجهة اعتبار المميز قدسي مسؤولا عن المحكوم به لانه استفاد من

نتائج العقد عملا باحكام المادة 140 وما يليها موجبات لم تقض محكمة

الاستئناف بما لم يدع به بل اسندت حكمها الى سبب قانوني لم يناقشه

احد الفريقين وهذا حق من حقوقها.

- مفعول السكوت عن الشروط المدرجة في عقد ثان ان لجهة التعديلات الطارئة وان لجهة تاريخ بدء العمل.

-

بما ان محكمة الاستئناف تبنت اسباب الحكم البدائي الذي

اعتبر بما له من حق التقدير ان تعديلا طرأ على الاتفاق الاول بموجب عقد

ثان عرض على المميز الذي بسكوته عن الشروط المدرجة في العقد الاخير

يكون قد رضي به لجهة تاريخ بدء العمل الذي تحدد بين 15 و 18 تموز سنة

957.

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت العقد الثاني ثابتا بالرضا

المتبادل لم تخالف القانون بعدم توقفها عند تقرير الخبير الذي جاء فيه

ان العقد الاخير لم يكن موقعا من باليوني.

وبما ان الخبير انما ابدى رأيه لجهة معينة وهو هل ان الامضاء على العقد

الثاني هو موقع من باليوني بينما ان المحكمة اعتبرت ضمنا انه لم يعد

لهذه النقطة من تأثير طالما ان العقد الثاني ثابت بالرضا المتبادل ومثل

هذا التعليل للرضا المتبادل ينطوي ضمنا على عدم الاخذ بتقرير الخبير

فليس والحالة هذه مخالفة للمادتين 301 و 4 من الاصول المدنية.

- حق قاضي الاساس في تفسير العقود ورقابة محكمة التمييز.

-

بما ان محكمة الاستئناف استنتجت من

نصوص العقد ان الجهة المميزة غير ملزمة بوجبات العشاء والضرائب

المحسومة.

وبما ان تفسير العقود يعود لتقدير قاضي الاساس ولا يقع تحت مراقبة

محكمة التمييز.

وبما ان الاثبات هو ايضا من الامور التي يعود امر تقديرها الى قاضي

الاساس ولا تقع تحت مراقبة محكمة التمييز.