05/08/1964
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/1964
- التاريخ
- 05/08/1964
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول قبول التمييز من احد المميزين في الدين القابل للتجزئة لجهة امكانية قبوله من الباقين.
-
بما ان احد الورثة
فاطمة تبلغت الحكم في 16 كانون الثاني سنة 1963.
وبما ان المميزين باهرة ووجيه وهيام وعبد الحفيظ ونبيه تبلغوا القرار في
11 كانون الثاني سنة 1963.
وبما ان الاستحضار التمييزي قدم في 12 شباط سنة 1963.
وبما ان تمييز فاطمة تقدم ضمن المدة.
وبما ان تمييز باقي المميزين مردود لوروده بعد فوات المدة القانونية.
وبما ان موضوع الدعوى وهو المطالبة بقيمة سندات موقعه من مورث
المميزين هو قابل للتجزئة فلا يلزم كل وريث الا بقدر حصته عن الدين فلا
يستفيد المميزون الذين لم يميزوا ضمن المدة من تمييز احدهم فاطمة.
وبما انه يقتضي قبول تمميز فاطمة وحدها شكلا ورد تمييز المميزين الاخرين
لوروده بعد انقضاء المدة.
- اثر انتفاء قرينة الايفاء على الادعاء بمرور الزمن الثلاثي
-
بما ان مرور الزمن الثلاثي هو مبني على قرينة الايفاء
وبما انه اذا انتفت هذه القرينة سقط الادعاء بمرور الزمن الثلاثي
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما يحق لها من تقدير الادلة
والمستندات ان الدين لم يوف اعتمدت كتاب 1953/02/03 المبرز من مورث
المميزين والمرسل اليه من المميز عليه واتخذت منه دليلا على ان تحويل
الدين على محمد سعد الدين لم يتم طالما ان المحال عليه محمد سعد الدين
لم يقم بتنفيذ الموجب وان حوالة الدين وان تمت فانها لا تشكل تجديدا
للموجب ولا تبطل الموجب الاول فيبقى مورث المميزة مسؤولا عن وفاء
الدين.
- حق المحكمة في تقدير طلب فتح المحاكمة.
-
بما ان
تدبير فتح المحاكمة هو متروك بمقتضى المادة 403 اصول مدنية لتقدير
المحكمة واختيارها
وبما ان سلطان القاضي بفتح المحاكمة له طابع نسبي محض فهو غير ملزم
البتة بالرد عليه وتعليله
وبما ان محكمة الاستئناف باهمالها الرد على طلب المميزين فتح المحاكمة
لعرض اليمين الحاسمة لم تخالف القانون
- حق محكمة الاساس في تفسير العقود ورقابة محكمة التمييز.
-
وبما ان محكمة الاستئناف استعملت حقها التقديري لجهة تفسير
كتاب 3 شباط سنة 1953 واستنتجت بمالها من حق التقدير بان تحويل الدين
من مورث المميز على محمد سعد الدين لم يتم
وبما انه ليس لهذه المحكمة ان تتعرض لتقدير قضاة الاساس .
وبما ان المحكمة لم تخالف احكام المواد 280 و282 و284 من قانون العقود
والموجبات