الأحكام

02/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
113/1964
التاريخ
02/12/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
ابو خير، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تقديم طلب الاستملاك الكامل والمحكمة المختصة للبت به.

-

بما ان الدولة تدلي بانه لا يسمع مثل الطلب موضوع

هذه الدعوى الا امام لجنة الاستملاك على اعتبار ان التعويض واجب

تحديده من قبل اللجنة المذكورة وانه اذا كانت المادة 5 من المرسوم

الاشتراعي رقم 45 كانت تشترط تقديم الدعوى للجنة ضمن مدة معينة فان

المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم ¥ اذا كانت الغت شرطا لمدة فانها

ابقت شرط تقديم الطلب للجنة حتى صدور قرار بتقديم التعويض فاذا نشأ

خلاف على صحة طلب استملاك كامل العقار تصبح المحكمة المدنية صالحة

للنظر فيه فالمحكمة المدنية غير صالحة طالما النزاع لم ينشأ على الشكل

المذكور.

وبما ان المادة 26 المنوه بها لم تورد في نصها الجديد الاسقاط الذي كانت

تنص عنه المادة 5 القديمة في حال عدم تقديم طلب استملاك كامل العقار

ضمن مهلة معينة للجنة الاستملاك الامر الذي لا يسمح بتطبيق المادة 26

الجديدة كأن شيئا لم يتغير في النص لهذه الناحية

وبما ان لا سقوط حق بدون نص وباولى حجة لا سقوط حق في حال الغاء النص

السابق بسقوطه

وبما ان الخلاف ناشيء بالواقع بين الفريقين

وبما ان الخلاف في حال وقوعه من اختصاص المحكمة المدنية

وبما ان التخمين الذي اخذت به المحكمة وقضت على اساسه بالتعويض هو

نفس التخمين الذي قدرته لجنة الاستملاك عند تقديرها قيمة الارض لدفع

ثمن الزائد عن الربع المستملك

وبما انه في مثل هذه الحال لا مخالفة للاصول ولا ضرر فلا مصلحة للبلدية

لناحية التخمين وعلاوة على ذلك

بما ان البلدية لم تجب على واقعة هي تقديم مذكرة من السيدة الجويد الى

الاشغال العامة لاستملاك كامل العقار رفضت دون الادلاء بعدم سماع

الدعوى الامر الذي يدعو الى اعتبار الاشغال العامة موافقة على وجوب

تقديم الدعوى للمحكمة والى الافتراض انها عرضت المذكرة على اللجنة

- حق محكمة الاساس في تقدير الفائدة المتوجبة عن الاستملاك وبدء سريانها.

-

بما ان المادة 26 المنوه بها تنص مبدئيا

على وجوب استملاك كامل العقار في مثل الحال الحاضرة الامر الذي يستوجب

التخمين من قبل لجنة الاستملاك بتاريخ قيامها بمهمتها اي بالتاريخ الذي

اعتبرته محكمة الاستئناف

وبما ان تقدير الفائدة المعادلة للضرر الاضافي هو مسألة واقع تعود

لمحكمة الاساس وان تسعة بالماية هي الحد الاقصى للفائدة القانونية

وليست الفائدة القانونية المقطوعة

بما ان تعيين بدء سريان الفائدة يدخل ضمن نطاق تقدير العطل والضرر