15/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 89/1964
- التاريخ
- 15/10/1964
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول ذكر القرار البلدي القاضي بالتخطيط دون ذكر المرسوم لجهة سريان مرسوم الاستملاك على الغير
-
بما انه ثبت من اقوال
الطرفين والاوراق المبرزة ان التخطيط حصل وصدق في 1928/9/25 ووضعت
الاشارة اليه بتاريخ 1939/12/09 دون ذكر المرسوم القاضي بالاستملاك
وبما انه ثبت ايضا ان المستأجر المميز عليه دخل المأجور بتاريخ
1956/09/12 وان معاملات الاستملاك نفذت بتاريخ 1958/12/26
وبما ان المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 المختص بالاستملاك تنص
على ان الاصول المعينة للمعاملات القضائية المنصوص عنها في المرسوم
الاشتراعي المذكور تطبق في معاملات الاستملاك والتخطيط الجارية بناء
على القوانين السابقة اذا لم يكن صدر حكم نهائي بالاستملاك
وبما ان الاصول الواجب تطبيقها هي المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي
رقم 45 لان معاملات الاستملاك لم تتم سوى في سنة 1958
وبما ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 توجب ارسال نسخة عن
مرسوم الاستملاك مع بيان يحتوي على تعيين الاراضي او المباني المستملكة
وعلى امين السجل العقاري ان يشير في السجل الى ذلك
وبما ان ذكر القرار البلدي القاضي بالتخطيط دون ذكر المرسوم الذي قضى
بتصديق هذا التخطيط لا مفعول له لان البلدية لا تملك حق نزع الملكية
ولان عدم ذكر المرسوم االقاضي بالاستملاك وبنزع الملكية في الصحيفة
العينية يمنع اصحاب الحقوق العينية من الوقوف على مدى الاستملاك
ومحتوياته المبينة في الخريطة المربوطة فيه
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون ولم تخطيء في تفسيره