22/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 91/1964
- التاريخ
- 22/10/1964
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية المتفرغ له عن الحق والدعوى التدخل في المحاكمة
-
بما ان المرحوم شفيق خوري كان قد تفرغ بموجب صك
مؤرخ في 3 ايلول سنة 952 لصالح السيد رفله عقار عن جميع حقوقه ودعاويه
وبكل ما يعود له بالدعوى الحاضرة العالقة بينه وبين شركة الترابة
اللبنانية
وبما ان السيد رفله عقار طلب اثناء المحاكمة الاستئنافية تدخله في
الدعوى والزام الشركة بان تدفع له مباشرة ما سيقضي به انفاذا لصك التفرغ
الا انه تقدم في الوقت نفسه باستئناف تبعي فكلفته محكمة الاستئناف
باختيار التدخل ام الاستئناف التبعي فرجع عن الاستئناف التبعي وتثبت
بطلب التدخل
وبما ان شركة الترابة اللبنانية وورثة المرحوم شفيق الخوري ادلوا بان
طلب التدخل غير مقبول لان السيد رفله عقار كان ممثلا بالمحاكمة
البدائية بدليل انه استأنف الحكم البدائي تبعيا
وبما انه من مراجعة المحاكمة البدائية والحكم البدائي تبين ان السيد
رفله عقار ليس له اي ذكر فيها فلا يمكن والحالة هذه اعتباره ممثلا فيها
وبما ان قوله انه كان ممثلا فيها بشخص المرحوم شفيق خوري ليس من شأنه
ان يؤثر على الوضع القانوني لهذه الجهة.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتباره غير ممثل في المحاكمة البدائية
وبقبول تدخله وجعله حالا محل المرحوم شفيق خوري تكون قد احسنت تطبيق
القانون.
- مفعول توكل المحامي عن الفريق الآخر في الدعوى خلافا لقانون مهنة المحاماة
-
بما انه وان صح قول الجهة المميزة
ان الاستاذ اميل بجاني كان وكيلا من ورثة المرحوم شفيق خوري وانه عزل عن
هذه الوكالة وان قانون مهنة المحاماة يحرم عليه التوكل لفريق آخر في
الدعوى فان تطبيق قانون مهنة المحاماة لهذه الجهة قد يؤدي الى ملاحقات
مسلكية بحق المحامي ولا يؤثر البتة على صحة توكيله عن السيد رفله عقار
وبماان محكمة الاستئناف بقبولها التدخل الموقع من المحامي اميل بجاني
تكون قد بتت ضمنا بالاعتراض على قبوله شكلا