الأحكام

22/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
91/1964
التاريخ
22/10/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية المتفرغ له عن الحق والدعوى التدخل في المحاكمة

-

بما ان المرحوم شفيق خوري كان قد تفرغ بموجب صك

مؤرخ في 3 ايلول سنة 952 لصالح السيد رفله عقار عن جميع حقوقه ودعاويه

وبكل ما يعود له بالدعوى الحاضرة العالقة بينه وبين شركة الترابة

اللبنانية

وبما ان السيد رفله عقار طلب اثناء المحاكمة الاستئنافية تدخله في

الدعوى والزام الشركة بان تدفع له مباشرة ما سيقضي به انفاذا لصك التفرغ

الا انه تقدم في الوقت نفسه باستئناف تبعي فكلفته محكمة الاستئناف

باختيار التدخل ام الاستئناف التبعي فرجع عن الاستئناف التبعي وتثبت

بطلب التدخل

وبما ان شركة الترابة اللبنانية وورثة المرحوم شفيق الخوري ادلوا بان

طلب التدخل غير مقبول لان السيد رفله عقار كان ممثلا بالمحاكمة

البدائية بدليل انه استأنف الحكم البدائي تبعيا

وبما انه من مراجعة المحاكمة البدائية والحكم البدائي تبين ان السيد

رفله عقار ليس له اي ذكر فيها فلا يمكن والحالة هذه اعتباره ممثلا فيها

وبما ان قوله انه كان ممثلا فيها بشخص المرحوم شفيق خوري ليس من شأنه

ان يؤثر على الوضع القانوني لهذه الجهة.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتباره غير ممثل في المحاكمة البدائية

وبقبول تدخله وجعله حالا محل المرحوم شفيق خوري تكون قد احسنت تطبيق

القانون.

- مفعول توكل المحامي عن الفريق الآخر في الدعوى خلافا لقانون مهنة المحاماة

-

بما انه وان صح قول الجهة المميزة

ان الاستاذ اميل بجاني كان وكيلا من ورثة المرحوم شفيق خوري وانه عزل عن

هذه الوكالة وان قانون مهنة المحاماة يحرم عليه التوكل لفريق آخر في

الدعوى فان تطبيق قانون مهنة المحاماة لهذه الجهة قد يؤدي الى ملاحقات

مسلكية بحق المحامي ولا يؤثر البتة على صحة توكيله عن السيد رفله عقار

وبماان محكمة الاستئناف بقبولها التدخل الموقع من المحامي اميل بجاني

تكون قد بتت ضمنا بالاعتراض على قبوله شكلا