الأحكام

31/12/1956

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
106/1956
التاريخ
31/12/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في معدل الفائدة في الحساب الجاري وتاريخ سريانها

-

بما ان عقد

التأمين الموقع من الفريقين تضمن في بنده الاول من شروطه العامة وفي

بنده الثالث من شروطه الخصوصية انه من المعاملات التي يجري عليها

الحساب الجاري كما تضمن ان الفائدة هي 12

وبما ان العبارات المتعلقة بكون المعاملة حسابا جاريا وبالفائدة قد

كتبت باليد ولم ترد في النص المطبوع من العقد مما يفيد ان الفريقين

وجها اليها انتباههما بحيث يجب تفضيلها على كل نص لا يأتلف معها من

مضمون العقد

وبما ان محكمة الاستئناف وقد استندت الى نص العقد الصريح للقول

بالحساب الجاري لم تخالف اذا القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا لهذه

الجهة كما انها تقيدت بمضمون الاتفاق لجهة القول بالفائدة على اساس 12

وبماانه يقتضي المادة 298 من قانون التجارة ليس ضروريا ان يكون

المتعاقدان في معاملة الحساب الجاري من فئة التجار ولا تأثير اذا لكون

المميز غير تاجر على صفة المعاملة ويظل العقد بالرغم من ذلك معاملة حساب

جار

وبما انه في الحساب الجاري تتوجب الفائدة المركبة اذ بمقتضى المادة

305 من قانون التجارة يوقف الحساب ويصفي في اجل الاستحقاق المعينة

بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر

وبما ان العرف المحلي كما استثبته الخبير من بنك مصر سوريا ولبنان

بموجب كتاب هذا الاخير تاريخ 9 اذار سنة 954 يقضي بان تقيد الفائدة

وكل ثلاثة اشهر وتضاف للاصل وتنتج معه فائدة.

وبما انه من جهة ثانية وبمقتضى المادة 302 من قانون التجارة فان الدفعات

تنتج حتما لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني

اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد او العرف

وبما ان المميز تسلم المال من المميز عليه بتاريخ اجراء العقد اي بتاريخ

1950/5/23 فيجب ان تسري الفائدة اذا من التاريخ المذكور وليس من تاريخ

الاستحقاق كما زعم المميز

وبما ان المحكمة قالت بعدم ثبوت دفع هذا المبلغ وعللت قولها هذا بان

ادعاء الدفع ظل مجردا عن الثبوت فضلا عن انه لا يعقل ان يكون المبلغ

الآنف الذكر فائدةمقبولة لمبلغ تسعين الف ليرة لبنانية عن سنة كاملة

وبما ان محكمة الاستئناف محصت اذا الادلة وقدرت الوقائع وقالت

بالنتيجة بعدم ثبوت دفع فائدة مسبقة وتقديرها هذا لا يقع تحت رقابة

محكمة التمييز

- شروط وقف سريان الفائدة ومفهوم العرض الفعلي

-

بما ان الدعوة التي

وجهها المميز الى المميز عليه للحضور الى امانة السجل العقاري لا يمكن

اعتبارها موقفة لسريان الفائدة لان هذه الدعوة في حد ذاتها ليست ايفاء

للمال المتوجب ولا تشكل عرضا فعليا قانونيا

وبما ان المميز الذي وجه الدعوة الى المميز عليه اثناء غياب هذا الاخير

في مصر لم يقم بدفع اي مبلغ في محل عمل المميز عليه حيث جرى ابلاغ تلك

الدعوة ولم يتبع الدعوة باية خطوة عملية كطلب تنفيذ صك المداينة في

دائرة الاجراء او عرض الدين عرضا فعليا ولذلك لا يصح القول بان توجيه

الدعوة من شأنه ايقاف سريان الفائدة من تاريخ تلك الدعوة ويكون الحكم

المطعون فيه واقعا في محله وغير مخالف لاي نص قانوني لهذه الجهة