07/12/1956
تمييز مدني حكم رقم : 97 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 97/1956
- التاريخ
- 07/12/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في واجب المحكمة البت بالمطالب المعروضة عليها
-
بما ان المميز عليهم ادعوا جوابا على دعوى المدعي وبخلال مهلة
السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 طالبين ابطال معاملة
التحديد الاختياري غير ان محكمة الاستئناف لم تشأ ان تبت في اساس هذا
الطلب وحفظت لهم حق الادعاء به على حده في حين كان يتوجب عليها الفصل
فيه
وبما انه لم تكن لدى المميز عليهم حيلة لحمل المحكمة على الفصل في هذا
الجزء من دعواهم وامتناعها عن البت بالطلب المذكور كان امر غير متوقع
لانه يفترض بالمحكمة ان تفصل في جميع النقاط المعروضة عليها وقد اضطروا
الى تقديم دعواهم الجديدة بطلب ابطال التحديد الاختياري بنتيجة لعمل
المحكمة التي قدمت اليها الدعوى ضمن مهلة السنتين فيكون المميز عليهم
قد تقيدوا باحكام المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من القرار 188
وبما ان الغاية التي توخاها الشارع من مهل سقوط الحق هي حمل صاحب الحق
على ان يهمل ممارسة حقه حتى اذا اهملها ضمن المهلة المحددة فقد هذا الحق
وهم لم يهملوا حقهم
بماانه لم يتبين من جهة ثانية ان في الامر قضية محكمة طالما ان المحاكم
من بدائية واستئنافية وتمييزية لم تفصل في اساس الطلب وحفظت للميز
عليهم حق الادعاء به دون ان تحكم هي به او برده
- في وجوب استنادطلب التحديد الاختياري على سند ملكية او تصرف
-
بما ن محكمة الاستئناف اوردت في حكمها المطعون فيه ان
الجهة المميزة لا تستطيع التذرع بالتصرف ضد سند التمليك ولكنها لم تبن
حكمها فقط على هذه الحجة فسواء اكان قولها هذا صحيحا او مخالفا للقانون
فان استناد المحكمة الى امر اخر هو ان المميز لم يبرز سندا يثبت ملكيته
للعقار المنازع عليه يجعل ابطال المعاملة الاجرائية مبنيا على سبب آخر
فكل تعليل يعود للسبب الاول يعتبر مستفيضا
وبما ان قول محكمة الاستئناف ان المميز لم يبرز سندا يثبت ملكيته
ينطبق على المادة 4 من القرار رقم 2576 التي توجب على طلب التحديد
الاختياري ان يبني طلبه على سند
- في حق محكمة الاساس في تقدير وجود سوء النية' ورقابة محكمة التمييز.
-
بما ان المميز بحث في جملة ما بحثه امر سوء او
عدم سوء نية المميز الموهوب له
وبما ان الواهب والد المميز قبل الهبة بولايته على ولده القاصر المميز
رضوان
وبما انه طالما تثبت سوء نية الواهب فان سوء النية هذا يضاف الى
الموهوب له ايضا الذي قبل الواهب الهبة باسمه مع علمه بان العقار
الموهوب ليس ملكا له
وبما انه بالاضافة الى ذلك يعود تقدير وجود سوء النية او عدمه الى محكمة
الاساس ولا يخضع هذا التقدير لرقابة وتمحيص محكمة التمييز
- في حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان محكمة الاستئناف تبنت تقرير الخبير
ووجدت فيه من الايضاحات ما يدحض الانتقادات الموجهة اليه وان قول
محكمة الاستئناف هذا هو تقدير لمضمون تقرير الخبير ادى الى الاستنتاج
الذي اخذت به المحكمة وهو تقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ولا يقع
تحت تمحيصها
وبما انه لم يتبين من جهة ثانية ان المميز بين اسبابا لطلب النقض
الموجه ضد احدى الورثة المدعوة نجلا فيكون هذا الطلب مردودا