10/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 103/1964
- التاريخ
- 10/11/1964
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق حامل وثيقة الشحن بتسليم البضاعة من مؤتمن السفينة
-
وبما ان مؤتمن السفينة هو ممثل
مجهزها وهو الوسيط بين القبطان والمرسلة اليهم البضاعة وهو يقوم مقام
القبطان وملزم بتسليم هذه البضاعة لاصحابها المرسلة اليهم لدى ابرازهم
له وثيقة الشحن.
وبما ان للمظهرة اليهم وثيقة الشحن ان يطالبوا مؤتمن السفينة بتسليمهم
البضاعة.
وبما ان وثيقة الشحن تمثل البضاعة المشحونة وهي تولي حاملها الشرعي حق
استلام البضاعة.
وبما ان حامل الوثيقة غير مكلف باثبات حقه على البضاعة عند وصولها
فيترتب على القبطان او على مؤتمن السفينة ان يسلم البضاعة الى حامل
الوثيقة عند تسليم السند دون ان يناقش في ملكيتها.
وبما انه اذا تمنع مؤتمن السفينة عن تسليم البضاعة للمرسلة له البضاعة
بموجب وثيقة الشحن كان بامكان هذا الاخير مطالبته بالثمن وبالعطل
والضرر.
وبما ان محكمة الاستئناف بالزامها الشركة المييزة بثمن الارسالية
بالربح الفائت احسنت تطبيق القانون.
وبما انه لهذه الاسباب القانونية وللاسباب غير المخالفة الواردة في
القرار التي فيها الرد الصريح والضمني على ما ورد في هذا السبب فيقتضي
رده.
بما ان مؤتمن السفينة ملزم قانونا كما تقدم البيان بان يسلم البضاعة
لحامل وثيقة الشحن الشرعي وليس له الحق بان يناقش هذا الحامل في
ملكيته لها وفي مسألة ثمن البضاعة التي لا علاقة له بها.
وبما ان محكمة الاسئناف بقولها ان شركة ربيز وشقير التي ظهرت اليها
الوثيقة هي المستفيدة ومنها وان من حقها بصفتها مرسل اليها ان تطالب
باستلام البضاعة وانه ليس بوسع المؤتمن على السفينة ان ينكر عليها هذا
الحق بحجة انها ليست مالكه قد احسنت تطبيق القانون وردت بصورة صريحة
وضمنية على ما اوردته المميزة تحت السبب الثاني لجهة عدم اداء الثمن
فرضا.
وبما ان محكمة الاسئتناف لم تخالف بالنتيجة احكام المادتين 4 اصول
مدنية والمادة 260 من قانون الموجبات والعقود.