الأحكام

30/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1964
التاريخ
30/01/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية شهر الافلاس في حال النزاع الجدي حول اجل استحقاق الدين

-

وبما انه لا يمكن شهر الافلاس الا لدين تجاري

مستحق الاداء

وبما انه في حالة نزاع جدي حول اجل استحقاق الدين لا يصلح شهر افلاس

المديون

وبما ان الديون المربوطة بسندات الامر ومنها السند المبرز بداءة

المطلوب اعلان الافلاس بسبب عدم دفعه في استحقاقه والمنوه به اعلاه

قد اتفق الفريقان في عقدي التأمين العقاري المسجلين بتاريخ 12 نيسان سنة

1962 على انها تستحق بتاريخ 12 نيسان سنة 1963 )اي بتاريخ لاحق لاقامة

الدعوى ولصدور الحكمين البدائي والاستئنافي(

وبما انه من الجائز للمتعاقدين ان يغيرا في عقد الضمان موعد استحقاق

الدين دون ان يتجدد الموجب عملا بحجكم المادة 324 من قانون الموجبات

والعقود

وبما ان ادعاء الجهة المميز عليها بان اجل ايفاء الديون المستحقة

والمطلوب اعلان الافلاس بموجبها قد تغير وان اجل الاستحقاق اصبح في 13

نيسان سنة 1963 لجميع الديون المطالب بها يثير نزاعا جديا

وبما انه لا يسوغ شهر الافلاس الا اذا كان اجل استحقاق الدين ثابتا ولا

يثير نزاعا جديا

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 489 تجارية )فقرة

اولى( ولم تفسد مدى ومعنى بنود المستندات المبرزة في القضية باعتبارها

ان ثمة نزاعا جديا حول اجل استحقاق الديون

وبما ان عقدي التأمين ينصان على ان هذا التأمين هو لضمان الحساب الجاري

والسندات المحسومة والمستحقة والتي ستستحق ولضمان كل ما يطلب للدائن

شركة جوزف وشفيق ايوب فلا مجال للتوقف عند زعم الجهة المميزة بان

الضمان لا يغطي كامل الدين المطلوب اعلان الافلاس بسببه

وبما ان موعد استحقاق الدين المبين في عقدي التأمين هو 13 نيسان سنة

1963 وهذا التاريخ لاحق للقرار المطعون فيه فلا يمكن موآخذة محكمة

الاستئناف على عدم توقفها عند ديون لم تستحق الا بعد تاريخ صدور قرارها

وبما انه عملا بهذا المبدأ لا يمكن التوقف عند ادعاء الجهة المميزة بان

ثمة سندات اخرى استحقت بتاريخ لاحق لعقدي التأمين وان احتجاجا جرى على

السند المستحق في 1962/10/15 بعد اجراء التأمين وان المميز عليها هربت

من الغير احد عقاراتها لان جميع هذه النقاط هي جديدة ولم تكن موضوع نزاع

امام محكمة الاستئناف فلا يسوغ اثارتها للمرة الاولى تمييزا فالسبب

المدلى به لجهتها يستلزم الرد

وبما ان محكمة الاستئناف بردها دعوى الافلاس تكون ردت بصورة ضمنية

طلب الجهة المميزة تكليف الجهة المميزة عليها تأمين المبالغ المطالب

بها في صندوق المحكمة

وبما ان القرار المطعون فيه مسند الى اساس قانوني ولا يتضمن اي تناقض

في اسبابه التي هي دعامة الفقرة الحكمية