الأحكام

06/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/1964
التاريخ
06/10/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تكرار دعوة الخصم للمرة الثانية

-

وحيث ان احكام المادة 495 مدنية توجب تكرار دعوة من

لم يحضر الجلسة الاولى من المتداعين للمرة الثانية في حال حضور سائرهم

هذه الجلسة.

وحيث تبين من محضر المحاكمة بأن الاستاذ فرج وكيل السيدين صقر وحبيب

حضر الجلسة الاولى تاريخ 9/7/963

وحيث ان محكمة الاستئناف على ضوء ما تقدم لا تكون خالفت المادة 95

مدنية عندما لم تقرر دعوة السيدين صقر وحبيب للمرة الثانية.

- في حق محكمة الاساس بتقدير فتح المحاكمة وفي عدم تأخير الفصل بدعوى التصفية ريثما تنتهي دعوى الاخلاء.

-

حيث ان امر فتح المحاكمة يعود لسلطان القاضي التنسيبي وتقديره

والمحكمة ليست ملزمة بالرد على هذا الطلب .

بما ان لا نص قانوني يلزم المحكمة بتأخير الفصل بدعوى التصفية ريثما

تنتهي دعوى الاخلاء.

وبما ان الحكم باساس الدعوى بنطوي على رد طلب التأخير وعلى تعليله

ضمنا.

وبما ان المحكمة لم تخالف والحالة هذه القانون واسندت حكمها الى اساس

قانوني.

- مهمة مصفي الشركة في تحديد حصة الشركاء عند التوزيع'وحق الشريك المغبون بالطعن بعد حكم التصفية.

-

وحيث ان احكام المادة 73 وما يليها من قانون

التجارة معطوفة على احكام المادتين 941/949 موجبات تدخل مسألة تحديد

حصة الشركاء عند التوزيع في مهمة المصفي على ان يبقى للشريك الذي يرى

نفسه مغبونا بعد صدور حكم التصفية ان يلجأ الى طرق المراجعة القانونية.

وحيث ان محكمة الأستئناف لم تتجاوز هذه القاعدة عندما قالت ان تحديد

مقدار حصص الشركاء يدخل ضمن مهمة المصفي.