الأحكام

26/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92/1964
التاريخ
26/10/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها لمقاضاة الشركة في محل وجود فرعها.

-

بما ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب ان

تذاكر السفر المنازع فيها استحصل عليها من مكتب الشركة المدعى عليها

السويسرية في القاهرة وانه عملا باحكام المادة 92 اصول مدنية تكون

المحكمة الصالحة لرؤية الدعوى اما في زوريخ حيث المركز الرئيسي للشركة

المدعى عليها واما في القاهرة حيث مركز الشركة الذي جرى فيه بيع

التذاكر فمحكمة الاستئناف بحفظها صلاحيتها بالاستناد الى احكام المادة

99 اصول مدنية تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض .

بما ان المادة 92 اصول مدنية تنص على ان الاشخاص المعنويين الذين لهم

عدة فروع يحسبون كان لهم مقاما مختارا في كل فرع منها فيما يختصر

بالعمليات التي اجرتها تلك الفروع مع شخص ثالث .

بما ان اذا كان يمكن مقاضاة الشركة ليس فقط في محل مركزها ولكن في

المحلات التي لها فيها فروع فانه يشترط ان يوجد رابطة قانونية بين هذا

الفرع وبين موضوع النزاع.

وبما ان فرع بيروت برفضه استلام التذاكر التي تسلمها مورث الجهة

المميز عليه بصورة اصولية من فرع القاهرة يكون قد ارتكب تجاه الجهة

المميز عليها خطأ اوجد بين هذا الفرع وبين موضوع النزاع رابطة قانونية

من شأنها ان تستجر صلاحية محكمة بيروت .

بما ان هذه المحكمة احسنت بالنتيجة تقريرها صلاحيتها.

- في حق قاضي الاساس بتقدير الوقائع لجهة اعتبار محرز تذكرة السفر حسن النية وغير عالم انها مسروقة ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

بما ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب ان

شركة الطيران السويسري قامت بتنظيم تذكرتي السفر على طائراتها القاء

استلامها بطاقتي السفر من شركة لوفت هنزا ولما كانت التذاكر مسروقة

فيكون ابدال التذكرتين والتزام الشركة السويسرية بتفسير الجهة المدعية

دون سبب او مبرر وتكون محكمة الاستئناف بردها هذا السبب قد خالفت

القانون.

وبما ان محكمة الاستئناف عللت حكمها لهذه الجهة بقولها انه لم يثبت

ان المرحوم رفيق لادقي وزوجته كانا سيئي النية عندما احرزا التذاكر اي

عالمين انها مسروقة فيقتضي اعتبارها مالكين شرعيين لها

وبما ان التثبت من هذه الواقعة يعود امره لقاضي الاساس ولا يقع تحت

مراقبة محكمة التمييز.

- اثر عدم الادعاء بالسرقة على استثبات عدم توفر شرط الغلط

-

مخالفة احكام المادتين 208 و204 موجبات وعقود

وذلك بان الشركة السويسرية عند ايصالها التذكرتين لم تكن عالمة بانهما

مسروقتان وهذا غلط من شأنه ان يعيب الرضى فمحكمة الاستئناف بردها هذا

السبب خالفت القانون.

وبما ان محكمة الاستئناف ردت السبب الرامي الى اعتبار العقد مشوبا

بالغلط لانه لم يثبت لديها ان التذكرتين مسروقتان ولم يدع احد بهذه

السرقة عملا باحكام المادتين 308 و309 اصول مدنية

وبما ان تعليل محكمة الاستئناف لهذه الجهة في محله القانوني.

- حق قاضي الاساس في تقدير طلب ادخال شخص ثالث بالمحاكمة ورقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان محكمة الاستئناف

عللت حكمها لهذه الجهة بقولها ان ادخال شركة الطيران الالماني في

الدعوى لاجل الضمان يستلزم تحقيقات قد تتطلب وقتا طويلا في حين ان

دعوى ورثة المرحوم رفيق لادقي جاهزة للحكم.

وبما ان هذه الواقعة يعود تقديرها لقاضي الاساس ولا يقع تحت مراقبة

محكمة التمييز

- في حق قاضي الاساس في التقدير لجهة تعليل رأيه واسناده الى المادة القانونية المناسبة

-

بما ان قاضي الاساس

له الحق في تعليل رايه وحكمه حسبما شاء وفي ان يبنيه على المواد

القانونية التي يرتأيها على ان لا يحكم بما لم يدع به او باكثر مما ادعي

به.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون لهذه الجهة.

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع

-

بما ان المسائل المدلى بها تحت هذا السبب ان هي الا وقائع قدرتها

المحكمة بما لها من سلطان مطلق بذلك.

وبما ان محكمة الاستئناف اسندت حكمها الى نصوص قانونية اتت على

ذكرها صراحة فلا يمكن القول بان الحكم يفتقر الى اساس قانوني.