29/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 94/1964
- التاريخ
- 29/10/1964
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق تعويض الاستملاك للمستأجر.
-
حيث
انه اذا كان المشترع اللبناني اوجب في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي
رقم 45/ل التعويض على المستأجر اذا كان يحمل صك ايجار ذي تاريخ صحيح
سابق لمرسوم الاستملاك فانه قد اوجب من جهة اخرى في المادة 4 من
المرسوم المذكور تدوين اشارة مرسوم الاستملاك على صحيفة العقار العينية
ولا يصبح التخطيط الزاميا ولا يسري تجاه الغير بمقتضى احكام المادة 38
من ذلك المرسوم والمادة 9 من القرار 188 المعدلة بموجب المادة 4 من
القرار رقم 15 ل.ر. تاريخ 30 نيسان سنة 1932 الا بعد تاريخ قيده في
السجل العقاري.
وحيث انه على ضوء احكام المواد المبينة اعلاه فانه يحق للمستأجر ان
يطالب بالتعويض اذا كان تاريخ ايجارته الصحيح سابقا لتاريخ تدوين
اشارة الاستملاك على صحيفة العقار العينية.
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه قد احسنت تطبيق القانون
وتفسيره.
- في كيفية تسجيل مرسوم الاستملاك في السجل العقاري ومفعول الاكتفاء بتدوينه عبارة قيد احتياطي لاجل المنفعة العامة.
-
حيث
ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل معطوفة على المادة 2 منه
توجب في المناطق المستملكة والمسجلة على السجل العقاري ارسال نسخة من
مرسوم الاستملاك الى امين السجل العقاري مع بيان يحتوي على تعيين
الاراضي او المباني المستملكة مع خريطة مجزأة تشتمل على تعيين الاقسام
المستملكة وتوجب على امين السجل العقاري ان يشير في السجل الى مرسوم
الاستملاك هذا حتى يتمكن اصحاب المصلحة من الاطلاع على القسم الذي
يشمله الاستملاك ويقفوا على اهمية القسم المذكور بحيث يقوموا باجراء
المعاملة التي تتناول العقار مع علمهم التام بمدى الاستملاك المقرر.
وحيث ان عبارة قيد احتياطي بالاستملاك لاجل المنفعة العامة بموجب
مذكرة محافظ بيروت هو غير كاف لانه لا يشير الى رقم وتاريخ مرسوم
الاستملاك حتى يتمكن المستأجر من معرفة مدى ونوع ذلك الاستملاك.
وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العبارة المذكورة لا تفي
بالمقصود انما تكون قد احسنت تطبيق القانون واسندت قرارها الى اساس
قانوني صحيح.
- في مسؤولية البلدية في التعويض على المستأجرين والمالكين للعقار المستملك.
-
حيث ان البلدية طلبت بصورة استطرادية
الحكم بالزام المالك بتحمل كل تعويض قد يحكم به على البلدية لمصلحة
المستأجر ووجوب حسم هذا المبلغ من اصل تعويض الملكية الكاملة.
وحيث ان محكمة الاستئناف اجابت على هذا الطلب بقولها ان البلدية
المستملكة مسؤولة وحدها تجاه المستأجر الشاغل الذي ليس له ان يرجع على
المالك ما دام ان المستأجر والمالك قد دعيا امام لجنة الاستملاك وقدرت
هذه الاخيرة الملكية مع علمها بان العقار مشغول من غير المالك.
وحيث ان التعويض المتوجب للمستأجر مستقل عن التعويض المتوجب للمالك
بدليل ان المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل اوجهت على الادارة
المستملكة التعويض على المستثمر والمستأجر اذا كان صك الاستثمار ام
الاجارة يحمل تاريخا سابقا لمرسوم الاستملاك ولا يتوجب على المالك دفع
التعويض المتوجب للمستأجر الا اذا اغفل دعوته الى حضور جلسة المصالحة.
وحيث ان المستأجر في هذه الدعوى دعي لحضور جلسة المصالحة فتكون البلدية
المستملكة مسؤولة وحدها عن التعويض المتوجب للمميز عليه.
حيث ان محكمة الاستئناف اجابت على المطلب المبين تحت هذا السبب
بقولها بانه لم يعد من موجب لدعوة الدولة اللبنانية في المحاكمة ما دام
ان الخطأ وقع من البلدية التي كان عليها بعد ان علمت بان اشارة
الاستملاك وضعت على صحيفة العقار بصورة قيد احتياطي ان تبادر الى اجراء
التصحيح كما حفظت لها الحق بمقاضاة الدولة بدعوى على حدة لدى المرجع
المختص عن خطأ موظف سبب لها ضررا دون ان يكون ادخال الدولة في الدعوى
الحاضرة مدعاة لتأخير فصلها مستعملة لهذه الجهة حقها التقديري المطلق
الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
- مفعول عدم توفر شروط القضية المحكمة على قبول السبب المسند اليها.
-
حيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي
الصادر بتاريخ 959/01/30 يتبين ان شروط القضية المحكمة غير متوفرة وان
السبب المدلى به من البلدية هو مستوجب الرد اذ ان القرار المذكور قد
حدد التعويض وفصل الدعوى التي كانت عالقة بين البلدية وخالد منيمنه
ولم يكن باقي المستأجرين الثانويين ممثلين فيها وزيادة على ذلك فانه
بالقرار رقم 591 تاريخ 961/03/28 ردت محكمة الاستئناف طلب البلدية
بقسمة التعويض بقولها لانه لا حاجة لادخال خالد منيمه المستأجر الاصلي
في هذه الدعوى لان تعويضه مستقل عن تعويض الشاغل الثانوي المعترض .
وحيث انه بهذه الحالة لم تتوفر وحدة المتداعيين ولا يوجد بالتالي قضية
محكمة.