07/07/1964
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/1964
- التاريخ
- 07/07/1964
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، ابو خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الارتياب المشروع ومدى شموله سماع شاهد بدون تحليفه اليمين مراعاة لمبادئه الدينية.
-
وبما ان السيد كريكور يطلب اعطاء
القرار 1( بوجوب التوقف عن النظر بالدعوى المستعجلة 2( بفعل الدعوى
للارتياب المشروع واحالتها الى قاضي آخر ليصار الى اعادة النظر فيها.
وبما ان القاضي صرح لدينا على الضبط جوابا على الشكوى ان لا مبرر لها
وان كل ما حصل لم يترك في نفسه اي تأثير يمكن ان يكون له مفعول على سير
المحاكمة وفصل النزاع وانه يكتفي بابراز ملف الدعوى تاركا امر الاطلاع
عليه والتقدير لهذه المحكمة.
وبما ان وكيل المدعي عاد يصرح لدى القلم على محضر الضبط انه يرجع عن
الطلب وان القاضي بعد اطلاعه على هذا التصريح يقرر ان يترك الامر
للمحكمة.
وبما ان المادة 117 مدنية فقرة 3 المعدلة في حال رد الطلب توجب الحكم
بغرامة من 125 ليرة الى خمسماية ليرة كما ان المسألة تتعلق بسير القضاء
واصول المحاكمة الامر يدعو الى وجوب البت في صحة الطلب او عدمه.
وبما ان الادعاء وارد اصولا لهذه المحكمة بالاستناد الى احكام المادة 41
من التنظيم القضائي.
وبما ان الحكم بالاساس المزعوم انه يحول دون اختصاص قاضي العجلة غير
صادر بوجه السيد اوهانس المدعي بالقضية المستعجلة المبدأ هو ان هذا
الحكم لا يفصل النزاع اساسا بالنسبة للسيد اوهانس المذكور.
وبما ان بامكان القاضي ان يبت في سائر المسائل القانونية المطروحة عليه
بقرار واحد جامع لسائر النقاط المعروضة للبحث .
بما ان طلب فتح المحاكمة موجود في الملف ومقيد اصولا وان عدم تدوين
امر تقديمه على محضر المحاكمة يبرره تأجيل الدعوى للقرار لمدة يومين
ووجود الملف بالتالي بيد القاضي. وان الكاتب تمم المعاملة القلمية على
الاستدعاء نفسه وعلى كل لا يستدل شيء بشأن الارتياب عن هذه الواقعة
طالما ان اللائحة وصلت الى المرجع المقدمة له وان الشكوى مبينة على عدم
الاخذ به رغم الاطلاع عليه.
وبما ان سماع الشاهد حصل بوجود الوكيلين.
وبما ان سماع الشاهد بدون يمين بسبب ان مبادىء الشاهد الدينية لا تسمح
له بحلفها لا يفتح مجالا للارتياب مع الاشارة الى ان تقدير الشهادة
يحصل في مثل هذه الحال مع اخذ هذه الواقعة بعين الاعتبار.
وبما ان في الامر مسألة قانونية فقط لا يمكن ان تكون اساسا لما يبرر
الارتياب بحسب احكام المادة 117 مدنية.
بما انه يتبين ان القضية مستعجلة وان النظر بها بعجلة ضروري.
وبما ان بوسع قاضي العجلة ان يجري التحقيق الذي يراه مفيدا لاتخاذ
التدابير المطلوبة.
وبما ان النواحي الباقية من هذا السبب رد عليها سابقا.
وبما انه اذا صح ان القاضي رفع صوته وضرب على الطاولة ان ذلك كان بوجه
وكيل السيد كريكور المحامي الاستاذ ابو طعان وان مثل هذا الموقف للقاضي
لا يدعو الى الشك في نزاهته.
وبما انه والحالة هذه تكون هذه الشكوى غير واردة ويتعين الحكم على السيد
كريكور بغرامة تقدرها المحكمة بمبلغ قدره ماية وخمسة وعشرون ليرة
لبنانية.