الأحكام

14/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1964
التاريخ
14/07/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الادلاء باسباب رد الخبير والمرجع المختص للبت بادلاء احد الفريقين بمخالفة الخبير للقانون.

-

وبما ان محكمة التمييز الحق بان

تستنبط عفوا سببا قانونيا محضا لتبرير فقرة حكمية منطبقة على القانون.

وبما انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 282 اصول مدنية يقبل رد

الخبير لاي سبب اخر هام غير الاسباب المبينة في المادة 119 اصول مدنية

ومثل هذا السبب الهام يمكن الادلاء به في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ

ظهوره.

وبما انه وان يكون الخبير قبل الشروع في مهمة التقى صدفة احد الطرفين

واستوضحه امرا فان مثل هذا الاستيضاح الجاري دون دعوة الفريقين الى

اجتماع لا ينتج عنه ابطال الا اذا كان الحق ضررا باحد الفريقين فيما لو

كان الخبير استند الى هذا السبب وحده في تقريره.

وبما انه يتبين من الاوراق انه عند تقديم الدعوى لم يكن الخبير قد انجز

اعماله وقدم تقريره فلم يثبت والحالة هذه ان الخبير اسند تقريره الى

معلومات شخصية لم تجر بحضور المتداعين او بعد دعوتهم الى اجتماع قانوني

فلا يمكن والحالة هذه للمميز ان يشكو ضررا لاحقا به من عمل الخبير.

وبما انه يتبين من الاوراق ان الخبير لم يشرع بمهمته الرسمية الا بعد ان

دعا الفريقين الى جلسة قانونية منعقدة في 20 حزيران سنة 1963

وبما انه على فرض ان الخبير خالف احكام المواد 289 و290 و291 من

الاصول المدنية فانه لا يمكن التثبت من ذلك قبل ان يقدم الخبير تقريره

وفي هذه الحالة يعود للمميز ان يدلي امام المحكمة الناظرة بالدعوى

بالنواقص التي يحويها التقرير وفقا لاحكام المادة 296 ا.م وان يطلب

اعتبار تقريره باطلا لمخالفة القانون واستبدال الخبير بسواه.

بما ان المادة 283 تنص ان القرار القاضي بالتحقيق الفني يجب ان يبين

بكل وضوح الوقائع التي يريد القاضي استيضاحها وان يتضمن تعيين الخبير

وتحديد مهلة له لتقديم تقريره.

وبما انه على فرض ان الخبير تجاوز المهمة المبينة في هذه المادة

باستماعه بعض الشهود بصورة غير قانونية وبدون حضور طالب النقض فان

بوسع المميز ان يدلي بهذه المخالفة القانونية امام المحكمة الناظرة في

الدعوى.

بما ان المميز يدلي بان المادة 19 ا.م حضرت نظر محكمة التجارة في

المواد التجارية ضمن نطاق صلاحيتها الاقليمية وان الخبير باقدامه دون اي

تكليف على الانتقال خارج نطاق بيروت مجريا اعمال خبرة قد خالف

القانون.

بما ان ما يدلي به المميز انما يشكل فرضا مخالفة قانونية يمكن الادلاء

بها امام المحكمة ولا تؤلف سببا من اسباب الرد المبينة في المادة 282

من الاصول المدنية.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها يقتضي انتظار ورود تقرير الخبير حتى

اذا كان التقرير غير واضح او يظهر منه ان الخبير كان متحيزا فيجوز تعيين

خبير او خبراء اخرين عملا بالمادة 296 اصول مدنية تكون قد ردت على هذه

الناحية بصورة ضمنية وعللت قرارها

بما ان المميز يدلي انه اورد امام محكمة الاستئناف انه بامكانه ان يثبت

بان الخبير اغتابه واستعمل طرق الخداع والتواطؤ مع الشهود بان طرح

عليهم وعلى مخايل افرام اسئلة من هذا النوع ومحكمة الاستئناف لم تبحث

هذه الاخطاء التي تدل على التحيز والتواطؤ ونية الايقاع باحد الفريقين.

وبما انه لا يتبين من مراجعة الاستحضار الاستئنافي المقدم من المميز انه

طلب الى محكمة الاستئناف ان يثبت الوقائع التي ادلى بها لجهة استعمال

الخبير طرق الخداع والتواطؤ مع الشهود

وبما ان هذه الامور المنسوبة الى الخبير ظلت مجردة

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها انه يقتضي انتظار ورود تقدير الخبير

وفي هذه الحالة اذا كان التقرير غير واضح او يظهر منه ان الخبير كان

متحيزا فيجوز تعيين خبيرا وخبراء اخرين عملا بالمادة 296 اصول مدنية

تكون قد ردت بصورة ضمنية على الاسباب غير المؤيدة بدليل التي ادلى بها

المميز.