الأحكام

27/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/1964
التاريخ
27/08/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية البلدية عن هدم البناء اذا ابطل مجلس شورى الدولة قرارها

-

حيث ان البلدية لم تقل الا لاول مرة في التمييز

انها انذرت المالكة بالهدم بل اكتفت بالقول بانها انذرت المستأجرة

بوجوب الاخلاء

وحيث ان المستأجرة قد اعترضت لدى مجلس الشورى على هذا الانذار الذي

اصدر قرار بابطال الانذار المذكور غير ان البلدية كانت قد نفذت الهدم

قبل صدور قرار مجلس الشورى

وحيث انه بهذه الحالة يكون من الثابت ان البلدية هي التي قامت بتنفيذ

اعمال القسر ونفذت هدم البناء بالقوة رغم وجود الاعتراض على الانذار

الموجه للمستأجر بالاخلاء لدى مجلس الشورى

وحيث انه بعد صدور قرار مجلس الشورى بابطال انذار البلدية للمستأجرة

بالاخلاء تكون البلدية وحدها مخطئة بتنفيذ الهدم وتكون محكمة الاستئناف

قد احسنت تطبيق القانون عندما اخرجت الشخص الثالث من المحاكمة

- تحديد تاريخ التخمين وحق المحكمة في تقدير الحكم بالفائدة لتعويض اضافي.

-

حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر عل ان

التخمين يجب ان يحصل مبدئيا بتاريخ وقوع الضرر اي بتاريخ تنفيذ الاشغال

الا اذا تمادى الضرر واستمر تدريجيا فللقاضي ان يقدر الضرر بتاريخ حكمه

او باي تاريخ آخر وان محكمة الاستئناف بتحديدها مقدار التعويض بتاريخ

كشف الخبير تكون قد استعملت حقها التقديري ولم تخالف القانون.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تحكم باكثر مما ادعي به اذ ان المميز

عليها طلبت 90 الف ليرة فحكمت محكمة الاستئناف بمبلغ /28600/ل.ل.

وحيث ان محكمة الاستئناف بحكمها بالتعويض بتاريخ كشف الخبير تكون

ردت على طلب البلدية باجراء التخمين حسب الاشعار الواقعية التي تحدد

على اساسها بدل المثل وبدل الخلو عام 1948 ولم يغفل البت بهذا الطلب

وحيث ان محكمة الاستئناف بحكمها بالفائدة خمسة بالمئة على سبيل

التعويض الاضافي تكون قد استعملت حقها التقديري ولا يقع حكمها تحت

رقابة محكمة التمييز لهذه الجهة.