الأحكام

27/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/1964
التاريخ
27/08/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح لتمثيل الدولة وتبلغ الاوراق العدلية عنها.

-

بما ان الجهة المميز عليها طلب رد التمييز شكلا

لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وادلت بانها ارسلت صورة الحكم

الاستئنافي للتبليغ بموجب كتاب مضمون استلمته دائرة القضايا بتاريخ

1963/11/07

وبما انه يتبين ان الذي استلم الكتاب المضمون هو حاجب في وزارة العدل

لا يمثل الدولة ولا يحق له تبلغ الاوراق العدلية عملا باحكام المرسوم

الاشتراعي رقم 22 تاريخ 1955/01/15 الذي ينيط برئيسي فرع القضايا لدى

وزارة العدل وبمن يعاونه من قضاة ومحامين حق تمثيل الدولة امام المحاكم

وتبلغ الاوراق العدلية عنها.

وبما ان رئيس دائرة القضايا وقع وثيقة تبلغ الحكم بتاريخ 1963/11/06

وقدم طلب النقض بتاريخ 7 منه فيكون طلب النقض مقدما ضمن المهلة

القانونية.

- الطبيعة القانونية لضم الدولة القسم المنازع فيه وضمه الى الاملاك العامة دون مرسوم استملاك او تخطيط مصدق.

-

بما ان

الدولة طلبت في الاستئناف رد الدعوى لعلة ان القسم المقتطع هو اقل من

الربع المجاني فطلبها هذا لا يعد مطلبا بالمعنى القانوني وانما وسيلة

دفاع يمكن الادلاء بها استئنافا

وبما انه يتبين من اقوال الطرفين وتقرير الخبير ان الدولة اقتطعت القسم

المنازع فيه وضمته الى الاملاك العامة دون ان يكون هنالك مرسوم استملاك

او تخطيط مصدق

وبما ان عملها هذا يعتبر من قبيل الغصب ولا تطبق بشأنه الاصول والقواعد

المنصوص عليها في قانون الاستملاك بما فيها حسم الربع المجاني

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون لهذه الجهة

- مفعول عدم الرد على سائر الحجج المدلى بها التي لم يعد من حاجة لبحثها.

-

بما ان محكمة الاستئناف ردت السبب الثاني لحجة

من الحجج التي ادلت بها الجهة المستأنف عليها فاغفالها الاخذ بسائر

الحجج التي لم يعد من حاجة لبحثها لا يؤلف مخالفة لاحكام المادة 4 من

الاصول المدنية.

- مفعول اعتبار الغصب استملاك غير مباشر وامكانية اعادة الحال الى ما كانت عليه.

-

بما ان محكمة الاستئناف لم تجار

الجهة المستأنف عليها بقولها ان الاعمال التي تقوم بها الادارة بدون

مرسوم استملاك او تخطيط يؤلف غصبا محضا يختلف عن الاستملاك غير

المباشر بل صرحت ان كل عمل اداري يؤدي الى اغتصاب ملك الغير وضمه

بصورة نهائية الى الاملاك العامة يؤلف استملاكا غير مباشر وان يكن لا

يرتكز على اي مرسوم استملاك او تخطيط

وبما انه ليس في اقوال محكمة الاستئناف هذه اي تناقض

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان ضم ملك الغير الى الاملاك العامة

يجعل لصاحب العقار المعتدى عليه سبيلا لطلب التعويض فقط وليس لاعادة

الحالة الى ما كانت عليه بازالة الاعتداء بعد ان تكون الاعمال التي ادت

اليه قد تمت بصورة نهائية قد احسنت تطبيق القانون وفسرته تفسيرا

صحيحا

- حق المحكمة في تقدير تقرير الخبير وفي تقدير الفائدة المحكوم بها كتعويض اضافي في مسائل الاستملاك المباشر وغير المباشر.

-

بما ان محكمة الاستئناف لا يترتب عليها ان ترد على

الانتقادات الموجهة لتقرير الخبير وانما عليها ان تبرر اعتمادها له وقد

صرحت محكمة الاستئناف بانها تعتمده لما لها من حق التقدير.

وبما ان الفائدة التي يحكم بها في مسائل الاستملاك المباشر وغير المباشر

تعتبر من قبيل التعويض الاضافي ويعود تقديرها لقاضي الاساس ولا يقع

تحت مراقبة محكمة التمييز.