الأحكام

22/02/1965

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1965
التاريخ
22/02/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول مرور الزمن على الاحكام القضائية المكرسة لحق الملكية عند عدم تنفيذها

-

وحيث ان ملكية يوسف مطر لحصته في العقار 37 من منطقة مجدليا

ثابتة له استنادا الى شرائه بالمزاد العلني والى قرار القاضي العقاري

تاريخ 1938/01/28

حيث ان الجهة المميزة طعنت بهذه الملكية معترضة على اعمال التحديد

والتحرير وطلبت ابطال المعاملة الاجرائية المقترنة ببيع العقار بالمزاد

العلني الذي كان مصدرا لملكية يوسف مطر

وحيث ان حكم 1940/08/06 الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بابطال

المعاملة الاجرائية وبالتالي باعادة الملك الى الجهة المميزة لم يبق

قائما بل زال من الوجود بنتيجة الطعن الموجه اليه بطريق اعادة المحاكمة

والمقترن بحكم 1946/03/06 القاضي بناء على طلب يوسف مطر بابطال حكم

1940/08/06 والمنبرم بعد رد اعادة المحاكمة الثانية المقدمة عليه من

سليم حبيب بحكم 1947/02/15 الذي لم يسبقه اي قرار اعدادي يقضي بالرجوع

عن حكم 1946/03/06

وحيث ان حكم 1946/03/06 بمجرد صدوره افضى الى ابطال حكم 1940/08/06 هذا

الاخير بعدم الاثر لان العبرة في الاحكام القضائية للحكم الاخير منها

الصادر بنتيجة الطعن المتسلسل عليها

وحيث ان حكم 1946/03/06 لم يكن محتاجا للتنفيذ نظرا لكون حكم

1940/08/06 بقي هو ايضا بدون اي تنفيذ مادي من شأنه الغاء ملكية يوسف

مطر بشطب قيدها من السجل العقاري او بنزع يده او باقامة وضع يجب على

هذا الاخير ان يزيله ليستعيد ملكية خالصة له كما كانت قبل قيام هذا

الوضع ولا تأثير لابلاغ حكم 1940/08/06 الى امانه السجل العقاري خلال

سنة 1952 لان ذلك يتعلق بالحصص العائدة لبعض ورثة نوح باسيل.

وحيث ان الحكم الذي يكرس حق الملكية لا يسقط بمرور الزمن ولو لم ينفذه

صاحبه لان حق الملكية دائم يبقى لصاحبه ما دام لم يكتسبه شخص آخر بصورة

قانونية فلا يكون بالاحرى من حاجة لتنفيذ الحكم الذي لا يكرس حق

الملكية بل يرد النزاع الوارد عليها من الغير.

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون بعدم اعتبارها حكم

1946/03/06 و 1947/02/15 ساقطين بمرور الزمن فاحسنت تقدير الوقائع لجهة

القول بان الحكم 1946/03/07 لم يبطل بقرار اعدادي بنتيجة الاعادة

المقدمة عليه من سليم حبيب .

- مدى امكانية التجزئة في البيع الجبري

-

حيث ان الجهة المميزة ادلت في

سياق السبب المبدأ القانوني الذي تستند اليه وهو القائل بعدم تجزئة

البيع الجبري فلا مجال للاهمال السبب شكلا دون حاجة لبحث الاساس

وحيث ان حكم 3/6 946 صدر بناء على الطعن المقدم من يوسف مطر وتضمن في

منطوقه فقرة تنص على ان هذا الاخير يستفيد منه فقط وان حصته تبلغ

1833,33 سهما في العقار

وحيث ان الطعن الموجه الى هذاالحكم من سليم حبيب قد رد بموجب حكم

1947/2/15 واصبح بعد ذلك النزاع منتهيا بين هذا الاخير ويوسف مطر

وحيث ان المحاكمة اللاحقة المساقة من سليم حبيب على بعض ورثة نوح

باسيل اقترنت باحكام 952/3/28 و961/6/22 و961/12/28 وادت بالنتيجة الى

استعادة سليم المذكور الحصة المنتقلة الى ستون وفولمينا وبنوت بنات

نوح باسيل البالغة 566,66 سهما لان هذه المحكمة لم تتناول يوسف مطر

الذي بقي خارجا عنها وغير ممثل فيها فلا تسري عليه الاحكام المشار اليها

حتى في الحصص التي اشتراها هذا الاخير بعد الدعوى لان حكم 1946/3/6

شملها واصبح مبرما وهو صادر بعد وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية

فلا يمكن معارضة هذا الحكم باية صورة

وحيث ان القول بعدم تجزئة البيع الجبري لا يستقيم في الدعوى الحاضرة اذ

لا شيء يحول دون تجزئة المبيع الى حصص شائعة بالنسبة للمالكين وتقرير

مصير مختلف لحصة كل من الشركاء

وحيث ان حكم 1946/3/6 بعد انبرامه لا يتأثر باحكام 1952/3/28 و961/6/22

و961/12/28 لان موضوعه مستقل عن موضوع هذه الاحكام التي لا يمكن ان تمتد

اليه باية صورة