الأحكام

02/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/1964
التاريخ
02/06/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية للادلاء بالقضية المحكمة والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الادلاء بها لاول مرة تمييزا

-

بما ان

القضية المحكوم بها هي دفاع يمكن الادلاء به استئنافا لاول مرة

وبما ان حكم 8 اذار سنة 949 يقضي بالتصفية على اساس العقد واساس

المادة 923 وما يليها من قانون الموجبات وقد صدر بغياب وبعدم جواب

السيد عماطوري ثم تصدق استئنافا وتمييزا

وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة هو كناية عن طارىء نشأ بعد الحكم القاضي

بالتصفية عن تذرع السيد عماطوري بمستندات قد يكون لها تأثير على نتيجة

عملية التصفية. وان القرار الاساسي المطعون فيه لم يتعرض لمبدأ التصفية

التي كانت موضوع حكم نهائي سابق انما قال ان المستندات المشار اليها

صحيحة وتربط الشريكين السيدين عماطوري وفافر بمفاعيلها

وبما ان حكم 8 اذار سنة 949 يقضي بمبدأ وجوب التصفية على اساس عقد

الشركة دون ان يحصر اساس التصفية بعقد الشركة الاساسي لان المسألة لم

تطرح عند ذلك للبحث

وبماانه اذا كان من تعديلات كانت قد حصلت اصولا على العقد ولو قبل

حكم 8 اذار سنة 949 فهي جزء متمم او معدل له بادارة الفريقين والاستناد

اليها لا يناقض ما يقضي به حكم 8 اذار سنة 949 انما ينسجم مع احكامه

وبما ان المخالصات والمصادقات التي اجراها الشركاء هي من الاعمال

الحسابية التي يدخل تدقيقها بمهمة المصفي ويأخذها بعين الاعتبار في حال

عدم الخلاف الجدي عليها والا يفصل امرها من قبل المحكمة وتلغى في حال

عدم قانونيتها

وبما انه مهما كان مدى المصادقات الحسابية فهي لا تزيل موضوع التصفية

ولا تعارض اذن تنفيذ قرار 8 اذار سنة 949 طالما ان للشركة عناصر اخرى

تكونها غير الحسابات ومع الاشارة الى انه يتضح من حكم 1951/03/15 ان

السيدة نقاش هي نفسها في جوابها على لائحة خصمها المؤرخة في 1951/02/01

تصف اقوال الخصم المتعلقة بالمصادقات بانها حادث طارىء اثناء تنفيذ

التصفية المحكوم بها انما يؤلف مشكلة في سياق تنفيذ حكم 1949/03/08

القاضي بالتصفية مشكلة لم يسبق له ان حلها لا تحول دون مبدأ التصفية

بسائر عناصر الشركة تلك التصفية التي يقضي بها حكم 1949/03/08 المذكور.

وبما ان قول محكمة الاستئناف انه لا يمكن ان يستنتج من حكم التصفية ان

محكمة البداية قد ردت مسبقا امرا لم يكن لها اطلاع عليه - هو موافقة

السيد فافر على الحسابات - هو قول لا يخالف القانون ولا الواقع

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة اثبات التواطؤ

-

وبما ان قول محكمة الاستئناف انه لا يمكن ان يستنتج من حكم

التصفية ان محكمة البداية قد ردت مسبقا امرا لم يكن لها اطلاع عليه هو

موافقة السيد فافر على الحسابات هو قول لا يخالف القانون ولا الواقع

وبما ان محكمة الاستئناف اطلعت على لائحة السيدة نقاش الرامية الى

اثبات التواطؤ فاختصرت وقائعها وردتها لعدم الاقتناع ولها السلطان

المطلق بالتقدير

وبماانه اذا كانت المادة 4 مدنية توجب حل جميع المسائل المطروحة على

المحكمة فان المسألة في الموضوع الحاضر هي معرفة ما اذا كان من تواطؤ

واذا كانت الادلة الغير الخاضعة لشكل خاص تثبته كفاية وليست المسألة

في معرفة سبب عدم الاثبات

- مصلحة وصفة الزوجة الدائنة لزوجها للادعاء بتنفيذ حكم تصفية شراكة زوجها مع الغير

-

بما ان موضوع الدعوى الحاضرة هو طارىء

حدث اثناء معاملات التصفية بعد ان اصبح الحكم بالتصفية الصادر في 8

اذار سنة 1949 مبرما وقيد التنفيذ

وبما ان طلب السيد عماطوري هذين السببين يرمي الى اعتبار ان ليس

للسيدة نقاش الصفة والمصلحة للادعاء

وبما ان صفة ومصلحة السيدة نقاش ثابتة في حكم التصفية المبرم المشار

اليه وهو مبني على اعتبار ان السيدة نقاش دائنة لزوجها السيد فافر

فيكون لها بالتالي الصفة المستمرة للمنازعة باي طارىء يحدث اثناء تنفيذ

حكم كان لها الصفة والمصلحة للاستحصال عليه توصلا لتنفيذه

- حق محكمة الاساس تقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما ان السيد عماطوري في هذا السبب يعيب على القرار

الاستئنافي الاساسي انه اخذ بعين الاعتبار دفعات بيد السيدة نقاش ولم

يلتفت الى بعض دفعات اخرى وصلتها.

وبما ان ليس في موضوع هذا السبب مسألة قانونية انها تقدير لوقائع عائد

لقاضي الاساس لا يستوجب تعليلا خاصا معرضا الى رقابة محكمة التمييز

- مفعول عدم بيان المطالب في اللائحة الاخيرة لجهة امكانية المحكمة عدم البت بها

-

بما ان السيد عماطوري يقول في هذا

السبب انه كان طلب بداية الحكم باعتبار ان السيد فافر مديونا للشركة

بمبلغ /2916/ ليرة و65 غرشا واعتباره هو )اي السيد عماطوري( دائنا لها

بمبلغ 1276 ليرة و34 غرشا وان محكمة البداية اهملت البت بهذا الطلب

دون سبب موجب كما اهملته محكمة الاستئناف

وبما انه من مراجعة الحكم البدائي يتضح ان السيد عماطوري كان طلب ان

يحكم له بدين على الشركة لكن طلبه هذا رد بداية لعدم ابلاغه من السيد

فافر حقه بالادعاء لهذه الناحية

وبما انه من الاطلاع على مطاليب السيد عماطوري الشاملة الاخيرة الواردة

استئنافا في 2 ايار سنة 1957 يتبين انه يلتمس مثل الطلب موضوع هذا

السبب الخامس الذي كان واردا في متن استئنافه التبعي

وبما ان العبرة للمطاليب الاخيرة فلا ينسب للقرار الاستئنافي اهمال

طلبه المذكور