02/06/1964
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 67/1964
- التاريخ
- 02/06/1964
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، ابو خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للادلاء بالقضية المحكمة والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الادلاء بها لاول مرة تمييزا
-
بما ان
القضية المحكوم بها هي دفاع يمكن الادلاء به استئنافا لاول مرة
وبما ان حكم 8 اذار سنة 949 يقضي بالتصفية على اساس العقد واساس
المادة 923 وما يليها من قانون الموجبات وقد صدر بغياب وبعدم جواب
السيد عماطوري ثم تصدق استئنافا وتمييزا
وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة هو كناية عن طارىء نشأ بعد الحكم القاضي
بالتصفية عن تذرع السيد عماطوري بمستندات قد يكون لها تأثير على نتيجة
عملية التصفية. وان القرار الاساسي المطعون فيه لم يتعرض لمبدأ التصفية
التي كانت موضوع حكم نهائي سابق انما قال ان المستندات المشار اليها
صحيحة وتربط الشريكين السيدين عماطوري وفافر بمفاعيلها
وبما ان حكم 8 اذار سنة 949 يقضي بمبدأ وجوب التصفية على اساس عقد
الشركة دون ان يحصر اساس التصفية بعقد الشركة الاساسي لان المسألة لم
تطرح عند ذلك للبحث
وبماانه اذا كان من تعديلات كانت قد حصلت اصولا على العقد ولو قبل
حكم 8 اذار سنة 949 فهي جزء متمم او معدل له بادارة الفريقين والاستناد
اليها لا يناقض ما يقضي به حكم 8 اذار سنة 949 انما ينسجم مع احكامه
وبما ان المخالصات والمصادقات التي اجراها الشركاء هي من الاعمال
الحسابية التي يدخل تدقيقها بمهمة المصفي ويأخذها بعين الاعتبار في حال
عدم الخلاف الجدي عليها والا يفصل امرها من قبل المحكمة وتلغى في حال
عدم قانونيتها
وبما انه مهما كان مدى المصادقات الحسابية فهي لا تزيل موضوع التصفية
ولا تعارض اذن تنفيذ قرار 8 اذار سنة 949 طالما ان للشركة عناصر اخرى
تكونها غير الحسابات ومع الاشارة الى انه يتضح من حكم 1951/03/15 ان
السيدة نقاش هي نفسها في جوابها على لائحة خصمها المؤرخة في 1951/02/01
تصف اقوال الخصم المتعلقة بالمصادقات بانها حادث طارىء اثناء تنفيذ
التصفية المحكوم بها انما يؤلف مشكلة في سياق تنفيذ حكم 1949/03/08
القاضي بالتصفية مشكلة لم يسبق له ان حلها لا تحول دون مبدأ التصفية
بسائر عناصر الشركة تلك التصفية التي يقضي بها حكم 1949/03/08 المذكور.
وبما ان قول محكمة الاستئناف انه لا يمكن ان يستنتج من حكم التصفية ان
محكمة البداية قد ردت مسبقا امرا لم يكن لها اطلاع عليه - هو موافقة
السيد فافر على الحسابات - هو قول لا يخالف القانون ولا الواقع
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة اثبات التواطؤ
-
وبما ان قول محكمة الاستئناف انه لا يمكن ان يستنتج من حكم
التصفية ان محكمة البداية قد ردت مسبقا امرا لم يكن لها اطلاع عليه هو
موافقة السيد فافر على الحسابات هو قول لا يخالف القانون ولا الواقع
وبما ان محكمة الاستئناف اطلعت على لائحة السيدة نقاش الرامية الى
اثبات التواطؤ فاختصرت وقائعها وردتها لعدم الاقتناع ولها السلطان
المطلق بالتقدير
وبماانه اذا كانت المادة 4 مدنية توجب حل جميع المسائل المطروحة على
المحكمة فان المسألة في الموضوع الحاضر هي معرفة ما اذا كان من تواطؤ
واذا كانت الادلة الغير الخاضعة لشكل خاص تثبته كفاية وليست المسألة
في معرفة سبب عدم الاثبات
- مصلحة وصفة الزوجة الدائنة لزوجها للادعاء بتنفيذ حكم تصفية شراكة زوجها مع الغير
-
بما ان موضوع الدعوى الحاضرة هو طارىء
حدث اثناء معاملات التصفية بعد ان اصبح الحكم بالتصفية الصادر في 8
اذار سنة 1949 مبرما وقيد التنفيذ
وبما ان طلب السيد عماطوري هذين السببين يرمي الى اعتبار ان ليس
للسيدة نقاش الصفة والمصلحة للادعاء
وبما ان صفة ومصلحة السيدة نقاش ثابتة في حكم التصفية المبرم المشار
اليه وهو مبني على اعتبار ان السيدة نقاش دائنة لزوجها السيد فافر
فيكون لها بالتالي الصفة المستمرة للمنازعة باي طارىء يحدث اثناء تنفيذ
حكم كان لها الصفة والمصلحة للاستحصال عليه توصلا لتنفيذه
- حق محكمة الاساس تقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان السيد عماطوري في هذا السبب يعيب على القرار
الاستئنافي الاساسي انه اخذ بعين الاعتبار دفعات بيد السيدة نقاش ولم
يلتفت الى بعض دفعات اخرى وصلتها.
وبما ان ليس في موضوع هذا السبب مسألة قانونية انها تقدير لوقائع عائد
لقاضي الاساس لا يستوجب تعليلا خاصا معرضا الى رقابة محكمة التمييز
- مفعول عدم بيان المطالب في اللائحة الاخيرة لجهة امكانية المحكمة عدم البت بها
-
بما ان السيد عماطوري يقول في هذا
السبب انه كان طلب بداية الحكم باعتبار ان السيد فافر مديونا للشركة
بمبلغ /2916/ ليرة و65 غرشا واعتباره هو )اي السيد عماطوري( دائنا لها
بمبلغ 1276 ليرة و34 غرشا وان محكمة البداية اهملت البت بهذا الطلب
دون سبب موجب كما اهملته محكمة الاستئناف
وبما انه من مراجعة الحكم البدائي يتضح ان السيد عماطوري كان طلب ان
يحكم له بدين على الشركة لكن طلبه هذا رد بداية لعدم ابلاغه من السيد
فافر حقه بالادعاء لهذه الناحية
وبما انه من الاطلاع على مطاليب السيد عماطوري الشاملة الاخيرة الواردة
استئنافا في 2 ايار سنة 1957 يتبين انه يلتمس مثل الطلب موضوع هذا
السبب الخامس الذي كان واردا في متن استئنافه التبعي
وبما ان العبرة للمطاليب الاخيرة فلا ينسب للقرار الاستئنافي اهمال
طلبه المذكور