الأحكام

17/10/1960

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/1960
التاريخ
17/10/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الدعاوى المتعلق باصول معاملات التحديد والتحرير الاختياري بما في ذلك الطعون الشكلية بهذه الاصول وخضوعها لمرور الزمن الثنائي.

-

حيث ان المحكمة

الاستئنافية اعتبرت ان المادة 31 من القرار 186 تشمل كافة انواع

الدعاوى بما في ذلك الطعون الشكلية المتعلقة باصول معاملات التحديد

الاختياري وردت دعوى الجهة المميزة لعدم تقديمها ضمن مهلة السنتين

المنصوص عنها بهذه المادة.

وحيث ان قول المحكمة هذا هو في محله القانوني باعتبار ان المادة 31 من

القرار 186 والمادة 17 من القرار 188 تحولان دون اقامة اية دعوى كانت

بعد انقضاء مهلة السنتين على التسجيل لانهما تعطيان لهذا التسجيل مناعة

لا تقوى عليها جميع الطعون مهما كانت الاسباب القانونية التي يمكن

التذرع بها.

وحيث ان قصد المشترع من ذلك هو وضع اساس للعقارات لا يمكن ان يتبدل

بعد انتهاء مدة السنتين على تسجيلها ومن اجل هذا فسحت المادة 17 من

القرار 188 للمتضرر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق به

من جراء هذا التسجيل اذ اصبحت اسباب الطعن به.

وحيث ان المحكمة قالت في حيثيات قرارها ان المشترع لم يفرق بين

الطعون الشكلية المتعلقة باصول معاملات التحديد والتحرير والطعون

المتعلقة باساس الحق بل فتح المجال امام المتضررين لو لوج باب

الاعتراض والاستئناف لتصحيح ما يمكن قد وقع من اخطاء سواء كان في اصول

المعاملات المبحوث عنها او النتيجة التي آلت اليها من حيث ثبوت

الحق وتسجيله واضافت بعد ذلك.

وحيث ان المشترع اراد بعبارة لاقامة اية دعوى كانت الواردة في النص

ان يضع حدا لمناقشة اعمال المساحة بعد انتهاء مدة سنتين من تثبيت

المحاضر مهما كانت النتائج.

وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى هذه المبادىء اعتبرت انه على

افتراض ان معاملات التحديد المطعون بها من قبل المستأنفين غير قانونية

ولم تراع بها الاصول الشكلية المنصوص عنها بالمادة 8 من القرار 2576

فقد كان عليهم الاعتراض عليها ضمن المهلة لابطالها.

وحيث ان هذه المبادىء التي اعتنقتها المحكمة تشمل جميع المعاملات

الشكلية فلا يستفاد منها انها تتعلق فقط بالمعاملات المنصوص عنها

بالمادة 8 من القرار 2576 بل تشمل ايضا وبصورة ضمنية واكيدة المعاملات

المنصوص عنها بالمادة 9 منه.

وحيث ان المحكمة باعتبارها ان دعوى المميزين المرتكزة على الطعن

المذكور مردودة لتقديمها بعد انقضاء المهلة المنصوص عنها بالمادة 31 من

القرار 186 تكون قد اعطت حكمها الاساس القانوني.