28/05/1960
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/1960
- التاريخ
- 28/05/1960
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- ابو خير، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد قيمة الدعوى لجهة قابليتها للتمييز وامكانية الادلاء بان قيمتها دون النصاب القانوني للمرة الاولى تمييزا
-
حيث تبين من الاستحضار البدائي ان قيمة الاسهم المدعى بها كما
وردت في صك شراء المدعيين هي ثلاثماية ليرة لبنانية
وحيث ان المميزين لم يعترضا على هذه القيمة في المحاكمة البدائية
وناقشا قيمة الدعوى في الاستئناف على اساس انها لا تفوق الاربعماية
ليرة لبنانية مع رسم التسجيل السمسرة
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة تمشى على اعتبار ان العبرة لاجل التملك
لقيمة المدعى به باستحضار الدعوى البدائي ما لم ينشأ خلاف يؤدي الى
تحديدها بواسطة رجال الخبرة او بالاستناد الى الوثائق المبرزة
وحيث انه اثناء رؤية الدعوى الاستئنافية حصل خلاف على قيمة المدعى به
لو لم يدل المميزان ان قيمته تفوق الالفي ليرة لبنانية ولم يبرزا اي
مستند او تقرير خبير بهذه الغاية فيكون طلبهما الرامي الى اعتبار قيمة
المدعى به لاجل التمييز بالاستناد الى تقرير خبير جديد اكثر من الفي
ليرة لبنانية لا يؤخذ به لعدم اللجوء اليه لاول مرة في التمييز
وحيث انه لا يجوز الطعن باحكام صادرة لا تزيد قيمتها على الفي ليرة الا
للاسباب المنوه عنها في الفقرتين الاولى والخامسة من المادة 27 من
قانون 10 ايار سنة 1950 .