الأحكام

29/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/1960
التاريخ
29/06/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
علي فران، اميل ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات دعوى الصورية.

-

وحيث ان دعوى الصورية

والتحايل مقامة من السيدة نابلسي بوجه السيد نابلسي ويمكن اثباتها بكافة

الطرق ومنها القرائن.

- القوة الثبوتية للقرائن القضائية وحق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان القرائن القضائية

تخضع من حيث قيمتها في الاثبات الى تقدير القاضي فطنته وبصيرته كما

جاء في المادة 310 من الاصول المدنية ولا يقع هذا التقدير تحت رقابة

محكمة التمييز الا اذا كان مصدر الواقعة وهميا او كان الاستنتاج مخالفا

للثابت او كان يستحيل عقلا استخلاص الواقعة على الوجه الذي اخذ به

القاضي.

وحيث ان نص المادة 310 من الاصول المدنية وان كان يشير الى القرائن

بصيغة الجمع ويبدو من ظاهرة اشتراطه جملة قرائن متوافقة خطيرة الا ان

تفسير مدى هذا النص كما اقره الفقه والاجتهاد يقوم على الاكتفاء بطابع

الخطورة ولو تجلت في قرينة واحدة.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت بما لها من سلطان تقديري بعض

الوقائع الثابتة لديها من استجواب السيد نابلسي وتخلفه عن ابراز دفاتره

وتقرير الخبير جدعون المسند الى دفاتر السيدين دواليبي وابو عسلي وتخلف

هذين الاخيرين عن الاستجواب واتخذت من هذه الوقائع القرائن الكافية

لاثبات صورية عقد 1952/04/29.

وحيث ان ما فعلته محكمة الاستئناف يدخل في صميم السلطة التقديرية

العائدة لقضاة الاساس وليست الوقائع المتخذة مصدرا للقرائن وهمية

وكذلك ليس في استنباطها هذه القرائن.

وحيث ان الطعن في قرار 1959/12/18 لجهة قبول دعوى الصورية والتحايل غير

مرتكز على اسباب قبوله ويجب رده.