الأحكام

29/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65/1960
التاريخ
29/06/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
فران، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول طلب المعونة القضائية على توقف سير مهلة التمييز

-

وحيث

ان طلب المعونة القضائية يوقف سير مهلة النقض لغاية الفصل فيه

وابلاغ هذا الامر الى المستدعي.

- مفعول الاخلال في استيفاء الرسم القضائي

-

وحيث ان دفع الرسم

المستحق عن الدعوى او الطعن المقدم على حكم صادر فيها يعتبر من الواجبات

القانونية المفروضة على المدعي او الطاعن ولا يعتبر هذا الاخير مخلا به

الا اذا كلف به وتمنع عن ذلك باعتبار ان امر تحديد الرسم واستيفائه

يعود الى القلم فاذا اخطأ القلم في جباية الرسم فلا تلحق مغبة هذا الخطأ

المتقاضين

وحيث ان المميز قد نفذ تكليف رئيس القلم لجهة دفع الرسم وقام

بواجباته فلا يترتب عليه ان يتحمل اية نتيجة عن خطأ القلم او عن تأخره

في استيفاء الرسم

- تفسير حالة الضيق في الغبن وخضوعه لتقدير قاضي الاساس .

-

حيث

ان كلمة الضيق الواردة في المادة 214 من قانون الموجبات تعبر عن حالة

نفسية ومادية يوجد فيها المتعاقد عند اجرائه العقد تجعل ارادته متأثرة

وحيث ان هذه الحالة مسألة واقع خاضع لتقدير قاضي الاساس الذي يعود له

ان يبين عناصرها وما تنطوى عليه ويأخذ بالنتيجة بمفهومها القانوني

وحيث ان ذهاب المحكمة الى القول بان المقصود بالضيق هو العوز الشديد

لا يشوه المعنى القانوني الذي رمى اليه المشترع في المادة 214 من قانون

الموجبات ما دام ان هذا الامر متروك لتقدير القاضي وليس في اضافة بعض

الخصائص الى الوضع المذكور ما يفيد في جوهره ويجعل منه وضعا قانونيا

آخر تترتب عليه نتائج مختلفة فتكون البيانات الاضافية التي اشارت

اليها المحكمة من قبيل الاستفاضة في التفسير لا خروجا على المعنى

المقصود

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تفسد معنى الضيق الوارد في المادة 14

فيكون السبب الاول في غير محله

- الشروط الواجب توافرها للاعتداد بالغبن.

-

حيث ان المادة 214

من قانون الموجبات اشترطت لصحة دعوى الغبن ان يتوفر في العقد

1( التفاوت الشاذ اي غير المألوف

2( عنصر الاستغلال من جانب احد المتعاقدين لضيق او طيش او قلة خبرة

وحيث ان العنصر الثاني مستقل تماما عن العنصر الاول ولا يمكن ان يندمج

فيه او ان يعتبر نتيجة محتومة لقيام العنصر الاول

حيث ان انتفاء احد عناصر الغبن كما هي مبينة في المادة 214 يكفي لرد

الدعوى دون حاجة لبحث العنصر الثاني.