18/08/1955
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/1955
- التاريخ
- 18/08/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى جواز الادلاء بمرور الزمن لاول مرة امام محكمة التمييز.
-
وحيث ان قضية مرور الزمن على جزء من فوائد الدين اثيرت لاول مرة في
التمييز.
وحيث انه اذا كان يجوز اثارة هذه القضية للمرة الاولى في الاستئناف
الا ان ذلك لا يجوز في التمييز.
وحيث ان الدفع المتعلق بمرور الزمن لا يتعلق بالانتظام العام فلا يجوز
للمحكمة ان تدلي به عفوا.
- حق المحكمة في رد استماع الشاهد المرتبط بالمشهود له.
-
حيث ان
ما ورد في المادة 249 من قانون الاصول المدنية لجهة اسباب رد الشهود لا
يشمل جميع اسباب الرد ولا يعينها بطريق الحصر فالاجتهاد قد استقر على
اعتبار انه يمكن المحكمة ان ترد طلب استماع شاهد اذا تبين لها ان لهذا
الشاهد مصلحة او انه بحكم عمله مرتبط بالمشهود له ارتباطا يجعل شهادته
ان تكون موضع شبهة.
وحيث انه ثبت بان محمد احمد الرفاعي الذي طلبت المميزة استماعه كشاهد
هو مكلف بادارة املاك المرحوم نعمان المطران لقاء اجر يتقاضاه من
السيدة متيلدا هوشر بواسطة الحارس القضائي وان هذه الاملاك المتروكة من
نعمان المطران تؤول حتما الى الوريثة الوحيدة متيلدا هوشر.
وحيث انه يكون هناك رابطة قوية تجمع بين السيدة متيلدا هوشر والشاهد
السيد محمد احمد الرفاعي الامر الذي يجعل شهادته مشبوه بها.
- حق محكمة الاساس في عدم تعليل الاسباب التي كونت قناعتها بشهادة الشهود ورقابة محكمة التمييز.
-
حيث ان محكمة الاساس هي حرة في
ان تأخذ بشهادة الشهود المستمعين امامها او ان تردها او ان تأخذ ببعض
ما ورد فيها وترد البعض الاخر وهي ليس عليها ان تعلل الاسباب التي
حملتها على تكوين قناعتها وذلك لان هذا الامر يعود لتقديرها المطلق الذي
عليها من بيان علل اسباب قناعتها التي لا تخضع لتمحيص ورقابة محكمة
التمييز.
- الطلبات التي يفرض على المحكمة الجواب عليها تحت طائلة الابطال.
-
حيث ان الطلب المتعلق بتعيين خبير لم يرد في اللائحة
الاخيرة المقدمة من الجهة المستأنفة كما انه لم يرد في اية لائحة اخرى.
وحيث ان المحكمة ليست مضطرة للجواب على الطلبات الشفاهية التي قيدها
احد الطرفين اثناء جلسة المرافعة بل على من يقدم هذه المطالب ان ينظمها
خطأ ويقدمها بهذه الصورة الى المحكمة.
وحيث على كل حال ان عدم الجواب على طلب يتعلق باجراء تحقيق لا يعتبر
موجبا للابطال لان الطلبات التي يفرض القانون على المحكمة الجواب
عليها تحت طائلة الابطال هي تلك المتعلقة باساس النزاع وبما يطلب كل
من الفريقين الحكم له به على الفريق الاخر.
- حق المحكمة في الاخذ بظاهر السند حتى ثبوت تزويره.
-
حيث ان
المادة 369 من قانون الموجبات والعقود قصدت بالتفسير الواجب ان يكون
في مصلحة المديون ذلك المتعلقة بالعقود وبما ورد فيها من بنود غامضة لا
فيما يتعلق بتزوير تلك العقود او تزوير بعض البنود الواردة فيها او عدم
صحة نسبتها الى من نسبت اليه فالمحكمة يجب ان تأخذ بظاهر السند وتعتبر
انه صادر في نصه عن الشخص الذي امضاه الى ان يثبت بصورة اكيدة وبالطرق
القانونية ان الحقيقة هي خلاف الظاهر ولا يمكنها ان تكتفي لشجب السند
وعده غير ملزم ببعض شكوك تحوم حول صحة نسبة ما ورد فيه الى موقعه.