28/07/1955
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/1955
- التاريخ
- 28/07/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب عرض الايفاء عرضا فعليا عند الاستحقاق لاثبات القيام بالتعهد.
-
حيث ان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها المطعون فيه انه
بناء على المادة الرابعة من العقد المؤرخ في 12 تموز سنة 1952 اذا تأخر
المستأنف عليه عن تسديد الاقساط في حينها' تعد الاتفاقية موضوع الدعوى
ملغاة ولا يجوز له المطالبة باي تعويض دون انذار سابق' وانه كان يتوجب
على المستأنف عليه ان يعرض الايفاء عند الاستحقاق عرضا فعليا اثباتا
لقيامه بالموجب الملقى على عاتقه عملا بتعهده.
وحيث ان العرض الفعلي المنصوص عليه في المادة /294/ موجبات محله
عندما يرفض الدائن لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة
على الاصول ويعد من جراء ذلك في حالة التأخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي
وهذا العرض الفعلي يجري وفاقا لاحكام المادة /850/ من الاصول المدنية.
وحيث ان تسجيل العقار موضوع الدعوى لم يكن يستوجب على المميز عليه الا
بعد ان يسدد المميز القسط الاخير عملا باحكام البند الثالث من العقد
المذكور.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت المميز متأخرا عن القيام بتعهده
والغت العقد على مسؤوليته عملا بمنطوق المادة الرابعة من العقد لعدم
عرضه الايفاء عند الاستحقاق عرضا فعليا ليثبت بذلك انه قد قام بتعهده
وان المميز عليه هو الذي تأخر عن القيام بالموجب الملقى على عاتقه.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون وفسرت العقد تفسيرا
صحيحا وعللت حكمها المطعون فيه تعليلا كافيا.