الأحكام

18/08/1955

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1955
التاريخ
18/08/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الاثبات المعطى للدولة وللاخصام لاثبات كتمان ثمن العقار.

-

حيث انه يمكن للدولة ان تؤيد ادعاءها بان المتعاقدين في عقد

بيع عقار كتما الثمن الحقيقي بجميع طرق الاثبات .

وحيث كما انه يعود للدولة ان تبني ادعاءها على الادلة كافة بما فيها

القرائن وشهادة الشهود وتقارير الخبراء فان للمحكمة حق تقدير هذه الادلة

وتكون قناعتها بكل حرية فلها ان تردها او ان تقبلها دون ان تبين الاسباب

والعوامل التي شكلت منها قناعتها وذلك اتباعا للمبدأ المعروف وهو انه

عند ما يعطي لمن يدعي بشيء حق اثباته بجميع طرق الاثبات يعطي بالمقابلة

للمحكمة حق رد وسائل الاثبات المقدمة والمعروضة عليها دون ان تبين

اسباب ردها.

وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها لا تكون اذن خالفت القانون عندما دون

اي تعليل صرحت انه بالرغم من وجود تفاوت بين مقدار الثمن المصرح به

والمقدار المخمن فانها بالنسبة الى ظروف القضية لم تقتنع بوجود كتمان

جزء من الثمن.

وحيث من جهة ثانية اذا كان يجوز للدولة ان تثبت كتمان الثمن بجميع طرق

الاثبات فانه يعطي بالمقابلة الى اخصام الدولة الحق باثبات العكس

بجميع طرق الاثبات .

وحيث انه اذا كان لا يجوز الادلاء من الدولة بالعقد الخفي وهو في هذه

القضية عقد المقايضة عندما ينشأ لها حقوقا بالاستناد الى عقد البيع

الظاهر على العقار المبيع الا انه عندما تسعى الى اثبات عكس بعض

مندرجات العقد الظاهر بجميع طرق الاثبات فانه يجوز لاخصامها الادلاء

بالعقد الخفي كقرينة من جملة القرائن التي يجوز لهم الادلاء بها دحضا

لقرائن وادلة الخصم.

وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تتعرض لتقدير محكمة الاساس ولا

لقناعتها فهي من الامور الواقعية التي لا تمت بصلة الى القانون.