الأحكام

13/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
118/1960
التاريخ
13/12/1960
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق محكمة الاساس في اسناد حكمها الى حجة قانونية غير تلك التي توسلها المدعي والتفريق بين الحجة القانونية وسبب الدعوى

-

بما ان سبب الدعوى

على ما هو وارد في استحضارها انما هو توجب بدل عن عمل عهد بها الى

المدعي يمتنع المدعى عليه عن ادائه اما قانون سنة 1945 الذي يتذرع به

المدعي فليس هو الا الحجة القانونية التي يستند اليها في تحديد ذلك

البدل فلا مخالفة للقانون اذا ما اعتمد القرار المميز احكاما اخرى في

تحديده.

- شروط مزاولة مهنة الهندسة.

-

بما ان المادة 14 من قانون 22 كانون الثاني سنة

1951 الذي كان يسود العقد تنص على ما يلي لا يحق لاي مهندس ان يزاول

مهنة الهندسة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول

النقابة.

وبما ان صراحة هذا النص لجهة وجوب التسجيل في جدول نقابة المهندسين

ليحق للمهندس مزاولة مهنة الهندسة تمنع كل اجتهاد مخالف لصراحة النص

والاستعاضة عن ذلك التسجيل باي عمل اخر ايا كان مصدره.

وبما ان لا جدل في ان المميز عليه لم يكن مسجلا في جدول نقابة المهندسين

حينما قام بالعمل المنازع بشأنه.

وبما ان الاسباب التي يدلي بها المميز عليه تأييدا لطلب النقض التبعي

مستوجبة هي ايضا الرد.