16/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 121 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 121/1960
- التاريخ
- 16/12/1960
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تنازل صاحب العقار المستملك عن حقه برد الدعوى بعد القبول بالثمن على ممارسته حق الاسترداد.
-
بما
ان المميز ضدهما اجريتا مصالحة حبية مع الادارة بشأن عقارهما المستملك
بما انهما اذا وقعتا تنازلا عن كل حق دعوى بشأن هذا الاستملاك على اثر
قبولهما بالثمن المعين من قبل اللجنة ام لا فان هذاالتنازل لا يؤثر في
حقهما بالاسترداد وانه يقتضي بحث مدى هذا التنازل وفيما اذا كان يتعدى
الطعن بمعاملة الاستملاك وبمقدار التعويض
وبما ان المادة 6 من القرار رقم 45 ل.ر نصت على ان الادارة تدعو اصحاب
العقار المستملك للاطلاع على الثمن الذي تعرضه الادارات للاتفاق الحبي
ويكون لمحضر الاتفاق شأن الصك النافذ بمثابة عقد رسمي للتفرغ
وبما ان هذا الاتفاق الحبي هو من جملة معاملات الاستملاك
وبما ان تنازل المستملك منهما عن كل حق ودعوى يتعلق بهذا الاستملاك في
حال ثبوته لا يتناول الا المعاملات المتعلقة بالثمن وانتقال المستملك
ولا يتعداها الى غير ذلك
وبما ان الاتفاق الحبي هذا ينهي معاملة الاستملاك ويعفي اصحاب الحقوق
من متابعة الاصول المنصوص عليها امام المحاكم ليس الا
وبما ان هذا التنازل في حال صدوره عن المميز ضدهما لا يتناول الحقوق
المقبلة ومنها طلب حق الاسترداد بالمهلة القانونية وان هذا السبب
التمييزي موجب للرد
- امكانية تغيير الهدف الذي من اجله تم استملاك العقار.
-
وبما انه لا يمكن تحويل العقار المستملك لمصلحة
مشروع الى مشروع آخر ولو اعلن من المنافع العامة الا بموجب قرار يتخذ
بهذا الشأن
وبما ان الادارة لم تباشر بتنفيذ المشروع المستملك من اجله رغم انقضاء
مهلة الثلاث سنوات المنصوص عنها في المادة 37 من القرار رقم 45 ل.ر
وانه قد ثبت لدى المحكمة المطعون بقرارها ان الدولة قد عدلت عن انشاء
المدنية الصحية في بطشاي لمشروع آخر هو مشروع المساكن الشعبية واختارت
منطقة المكلس مقرا للمدينة الصحية وقد تضمن القرار المطعون فيه عدم
امكان تجزئة العقار المستملك