الأحكام

13/06/1962

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1962
التاريخ
13/06/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
لطفي، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وفقدان الاساس القانوني لجهة اغفال البت بطلب سماع الشهود لاثبات التواطؤ في بيع العقار والعلم المسبق بالشراء.

-

وبما ان محكمة الاستئناف لم تغفل بحث تلك النقاط المعروضة

عليه او قد ردت زعم التواطؤ ومعرفة السيدة كلود بشراء السيد عبد الباقي

العادي وذلك بما لها حق التقدير المطلق بشأن الوقائع ولم تقتنع بان

التصرف المزعوم اثبات كاف للتواطؤ وان سماع الشاهدين هو لاثبات

التصرف الذي لم تنفه المحكمة الاستئنافية فلا مجال لسماع الشهود بشأنه

انما قالت ان التصرف لا يثبت التواطؤ وهذا امر عائد لسلطانها في

تقدير الوقائع وتقديرها هذا غير مخالف للقانون الذي يعتمد فقط على قيود

السجل الرسمي للاثبات التام بهذا الموضوع فلم يكن من داع اذن للمحكمة

بان تسمع الشهود وتعليلها كاف بهذا الشأن وموافق للقانون.

وبما ان المحكمة الاستئناف لم تخالف القانون بشأن العلم والخبر العقد

العادي بقولها ان ليس من شأن العقد العادي ان ينقل الملكية وان العلم

والخبر ليس بالتسجيل المقصود في المادة 11 من القرار 188

وبما ان ليس في تعليل القرار المطعون فيه مخالفة للقانون او تفسير

خاطىء او فقدان للاساس القانوني.

- في حق قاضي الاساس تقدير سوء النية ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما ان تقدير مسألة سوء النية يعود لقاضي

الاساس الذي يستنتجها او يستبعدها من ظروف القضية التي يفصلها وقد

قالت محكمة الاستئناف ان لا مجال للحكم بالعطل والضرر السيد عبد

الباقي لانتفاء سوء نيته فقولها هذا المرتكز على سلطانها المطلق

بالتقدير هو غير خاضع لرقابة محكمة التمييز.