14/05/1964
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/1964
- التاريخ
- 14/05/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في استحقاق البند الجزائي عند النكول ودون حاجة لاثبات ماهية وقيمة الضرر.
-
حيث اذا كانت المادة 2/266 م.ع تنص بان البند الجزائي
يوضع لتعويض الدائن عن الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب فان
الفقرة الاولى من المادة المذكورة تسمح للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في
العقد او في صك لاحق قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن
تنفيذ الموجب .
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان البند الجزائي يستحق عند النكول
بدون حاجة للفريق الاخر ان يثبت ماهية وقيمة الضرر الذي لحق به لم
تخالف اذا القانون.
- حق قاضي الاساس في التقدير وتخفيض البند الجزائي في حال التنفيذ الجزئي للموجب .
-
حيث ان المادة 2/266 م.ع تنص ان للقاضي ان
ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب
الاصلي.
وحيث ان هذا النص يولي قاضي الاساس الحق في التخفيض ولا يلزمه بذلك.
وحيث ان محكمة الاستئناف باستعمال حقها بالتقدير لم تخالف بالتالي
النص القانوني.
- بدء سريان الفائدة عن العطل والضرر في حال تحديده ببند جزائي.
-
حيث ان العطل والضرر محدد بالعقد بصيغة البند الجزائي.
وحيث بالاضافة الى ذلك ان المميز عليه انذر المميز بتاريخ 1957/09/17
و1958/02/27
وحيث لم يكن على المحكمة تحديد قيمة العطل والضرر ليصح القول بان
فائدته تبدأ في السريان من تاريخ هذا التحديد بل كان لها فقط ان تقضي
به.
وحيث ان قضاء المحكمة بالفائدة من تاريخ الدعوى لم يكن اذا مخالفا
للقانون.