الأحكام

27/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/1964
التاريخ
27/04/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الخلاف على وصف العقد لجهة قبول طلب النقض شكلا.

-

حيث

ان الجهة المميزة تعتبر العقد المؤرخ في 1947/11/15 عقدا له صفته

الخاصة (sui-generis) وان المميز عليه يعتبره عقد اجارة.

وحيث لا يستدل من ظاهر العقد المذكور انه يمكن وصفه وصفا قانونيا

وتحديد طبيعته مما جعل الخلاف ينشأ بين الفريقين حول الوصف المذكور.

وحيث ان هذا الخلاف بالذات على وصف عقد 1947/11/15 من شأنه ان يجعل

باب النقض مفتوحا للفريقين.

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة وصف العقد واعتباره عقد اجارة ورقابة محكمة التمييز.

-

حيث انه في الاصل يعود لقضاة الاساس

ان يصفوا العقود دون ما رقابة من محكمة التمييز علي هذا الوصف ما لم

يكن ثمة تشويه للوقائع الثابتة.

وحيث ان القاضي البدائي ومحكمة الاستئناف اعتبرا ان عقد 1947/11/15

يؤلف عقد اجارة.

وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان قضاة الاساس قد شوهوا الوقائع في

تعريفهم للعقد المذكور.

وحيث يتبين من نص المادة الاولى من عقد 1947/11/15 ان الراهبات قد

وضعت تحت تصرف الدكتور جريندر الطابق الارضي من البناية الامامية من

مستشفى سان شارل بوروميه والمؤلف من ثمان قطع.

وحيث يتبين من العقد المذكور ذاته ان امر تدبير تجهيز المعهد وضع على

عاتق المميز عليه مما يدل ان هذا الاخير استقل بالطابق الذي وضع تحت

تصرفه دونما رقابة من قبل الجهة المميزة.

وحيث لجهة المبلغ المقطوع المرفوع سنويا من المميز عليه وقدره 3600

ليرة ل. فقد نعتته الجهة المميزة بانه بدل اجارة وذلك في الايصالات

المعطاة منها والمحررة اصلا باللغة الالمانية اي اللغة التي تعرفها

وتتقنها المميزة.

وحيث اذا كان البدل لا يبدأ استحقاقه الا من تاريخ بدء العمل الفعلي

فمرد ذلك ان المميز عليه كان قد اخذ على عاتقه القيام ببعض الاصلاحات

ومن المعقول الا يبدأ بدفع البدل الا من تاريخ انتهائه من اجراء تلك

الاصلاحات .

وحيث يتبين مما تقدم ان محكمة الاستئناف قدرت الوقائع وفقا لماهيتها

دون اي تشويه او تحريف فيها.

- مدى قابلية دعوى الايجار للتمييز.

-

وحيث انه لم يعد من فائدة

لبحث باقي ما ادلى به وان طلب النقض مردود شكلا لجهة عدم قابلية

الدعوى للتمييز سندا للمادة 98/97 من قانون 1955/05/16 لانها يورد على

عقد اجارة.