الأحكام

28/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1964
التاريخ
28/01/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تعلق الصلاحية الدولية بالانتظام العام والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الادلاء به عفوا

-

حيث ان القرار

المطعون فيه لم يخالف القانون عندما قضى بعدم اختصاص المحاكم

اللبنانية للنظر بالدعوى الحاضرة لان قواعد الصلاحية الدولية قد حددتها

المادة 83 مدنية وقد اعتمد هذا النص القواعد التي تطبق في الحقل

الداخلي اي الصلاحية النسبية العادية وانه اذا فرض عدم الادلاء بهذا

الدفع - مع انه ورد في استحضار الاعتراض فانه يعود للمحاكم ان تدلي به

عفوا لتعلق امر الصلاحية الدولية بالانتظام العام.

- مفعول نكول الزوج عن تنفيذ الموجب الاساسي بتأمين البيت الزوجي لجهة اعتبار محل اقامة الزوجة هو المحل الذي تقيم فيه فعليا

-

وحيث اذا كان مفروضا ان تقيم الزوجة مع زوجها وان محل اقامة

هذا الاخير هو محل اقامتها الا انه لا يمكن العمل بهذا المبدأ اذا تخلى

الزوج عن زوجته بدون سبب مشروع ونكل عن تنفيذ موجب اساسي من الموجبات

الناشئة عن عقد الزواج في تأمين البيت الزوجي فضلا عن انه لم يكن

للمميز عليها ارادة او يد في اقامتها بعيدة عن زوجها بعد ان تركها في

المسكن الذي كانا يقيمان فيه في مدينة ستراسبورغ وفي هذه الحال لا بد من

اعتبار محل اقامة الزوجة هو المحل الذي تقيم فيه فعليا.

وحيث ان الدعوى الحالية هي من الدعاوى الشخصيةالتي يجب اقامتها لدى

محل اقامة المدعى عليها سندا للمادة 90 مدنية