الأحكام

30/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1964
التاريخ
30/01/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
فيليبدس، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة القول بالوكيل الظاهري.

-

حيث اذا كانت المادة 8 من القرار رقم 60 تاريخ 1936/03/13 تنص بان

الجمعية المميزة تمثل بشخص رئيسها واذا كانت المادة 772 م.ع تنص بان

الوكالة لا تصح الا اذا كان الموكل نفسه اهلا للقيام بموضوعها والمادة

817 م.ع تقضي بان الوكيل الذي يعمل بلا وكالة او يتجاوز حدود وكالته

يلزمه ان يؤدي بدل العطل والضرر للاشخاص الذين عاقدهم فان محكمة

الاستئناف استندت الى نظرية الوكيل الظاهري واعتبرت بمالها من سلطان

في تقدير الوقائع ان لويزا بحمدوني كانت وكيلة ظاهرية للجهة المميزة

مما يلزم هذه الاخيرة بالعقدين موضوع الدعوى.

وحيث ان المحكمة صرحت بما لها من تقدير البينات انها ترى اعتماد بينة

المستأنف عليه التي يتبين من مدلولها ان المدرسة كانت تستعمل

السيارتين لنقل تلامذتها.

وحيث بالاستناد الى هذه الوقائع التي استثبتتها محكمة الاستئناف اوردت

حيثية تالية تصرح بموجبها ان الجهة المستأنفة ساعدت بموقفها السلبي

على خلق الظاهر الذي حمل الغير على التعامل مع مديرة المدرسة بالاستناد

الى حسن نية المتعاقد.

وحيث ان المحكمة تكون بالتالي قد ابانت العناصر الواقعية التي جعلتها

تعتبر ان المميزة اتخذت موقفا سلبيا فلا يمكن اذا القول بان تعليل

المحكمة لا يسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.

- في المسؤولية الناتجة عن اعمال الوكيل الظاهري.

-

حيث اذا

كانت المادة 127 م.ع تتعلق بالمسؤولية المدنية التي تلحق الولي والسيد

فانها مسؤولية ناتجة عن جرم او شبه جرم ولا علاقة لها بالمسؤولية

الناتجة عن التعاقد كما هي الحال في هذه الدعوى وحيث يجوز اهمال الفقرة

المتعلقة بهذه المسؤولية والواردة في القرار المميز اذا كانت فقرات

القرار الاخرى تكفي للوصول الى النتيجة التي قضى بها.

وحيث ان محكمة الاستئناف باستنادها كما هو مبين اعلاه الى نظرية

الوكالة الظاهرية قضت على الجهة المميزة بالمبالغ الواردة في القرار

وهذا الاستناد كاف للوصول الى تلك النتيجة دون ما حاجة لبحث

بالمسؤولية والتي اعتمدت في بحثها محكمة الاستئناف نص المادة 127 م.ع

وحيث في مثل هذه الحال يمكن اهمال الفقرة المذكورة مما يجعل السبب

المبني عليه التمييز لهذه الجهة عديم الفائدة.