16/06/1962
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1962
- التاريخ
- 16/06/1962
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- ابو خير، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق محكمة الاساس بتقدير فقدان البائع وعيه وادراكه عند حصول عقد البيع.
-
وحيث انه لم يتبين من اقواله ان
هنالك وسيلة ممكنة من شأنها اثبات بتاريخ اليوم الذي وقع فيه المريض
بالكوما وذلك بصورة اكيدة اذا انه بناء على سؤال المحكمة اجاب انه لم
يصف له دواء اثناء زيارته له وهو في هذا الوضع.
وحيث انه على افتراض ان ذاكرة الطبيب لم تخنه بما يعود لتاريخ
معاينته المريض وهو في الكوما رغم المدة الطويلة التي مرت بين تاريخ
الوفاة وتاريخ تقريره المعطى سنة 1955 فانه بالاستناد الى اقوال الطبيب
ذاته لا يمكن الجزم بانه عندما وضع العقد كان المريض بحالة الكوما لانه
طالما انه يمكن ان يكون واعيا قبل مشاهدته له بساعة واحدة فمن الممكن ان
يكون وضع العقد في تلك الساعة او قبلها من اليوم ذاته.
وحيث انه استنادا لشهادة الطبيب هذه وما لهذه المحكمة من حق تقديرها
وتقدير شهادة الشهود الاخرين المستمعين مع ما لاحدهم من علاقات مع
المميز عليه والقرائن التي ادلت بها الجهة المميزة والمستندات التي
ارفقتها بلائحتها الاخيرة لتعزيز ادعائها بعجز البائع عن الادراك
وفقدانه الوعي عند وضع العقد ترى المحكمة ان الجهة المستأنفة لم تثبت
بصورة جازمة واكيدة ان المريض كان عند وضع العقد فاقدا وعيه وادراكه.
- الاعتداد بتصريحات البائع بتاريخ البيع طالما لم يقم دليل على فقدان الوعي والادراك.
-
حيث طالما انه لم يقم
الدليل على عدم سلامة وعي البائع بتاريخ البيع فان التصريحات الصادرة
عن البائع في العقد الرسمي تكون قائمة ولا يمكن بالتالي اثبات عكسها
الا بالتزوير.
- مفعول عدم تركيز الاهتمام بادعاء الغبن وعدم بيان عناصره بداية واستئنافا.
-
حيث ان الجهة المميزة لم تركز
اهتمامها على هذه الناحية من الادعاء البدائي اذ انها لم تنوه بها في
لوائحها التمييزية ولم توضح عناصر الغبن لا في المحاكمة البدائية ولا في
المحاكمة الاستئنافية فيكون الادعاء البدائي به مردودا.
- تأثير وفاة البائع على امكانية تسجيل العقد الصحيح في السجل العقاري.
-
حيث ان عقد البيع نظم لدى رئيس
المكتب المعاون الذي صدق مضمونه وعلى توقيع المتعاقدين وعلى طلبهما
الرامي الى تسجيله في السجل العقاري فيكون بحكم الوثيقة التي تستوجب
التسجيل حكما بمعرفة امين السجل فلا يؤثر عليها وفاة البائع قبل تسجيلها
فضلا عن ان امين السجل العقاري دقق هذا العقد وشرح بانه موافق للاصول
واحاله للتسجيل في السجل العقاري بتاريخ 12 اذار سنة 1951 اي قبل وفاة
البائع فلا يؤثر عليه القيام بعملية التسجيل الفعلية بعد هذه الوفاة.