الأحكام

01/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1964
التاريخ
01/04/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اكتساب لاجئي الاسكندرونة الجنسية اللبنانية.

-

بما ان الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار

رقم 182 ل.ر تاريخ 1939/08/16 توجب على لاجئي الاسكندرونة لاكتسابهم

الجنسية اللبنانية ان يتقيدوا بالشرطين الاتيين:

1- ان يدلوا بتصريح ينم عن اختيارهم للجنسية اللبنانية وان يستحصلوا على

وصل بذلك من السلطة المختصة وفقا للشروط المحددة في المادتين 3 و 4 من

الاتفاق الفرنسي التركي المعقود في 1939/06/23.

2- ان ينقلوا محل اقامتهم الى الاراضي اللبنانية.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة الاولى المبينة آنفا توجب اعطاء

تذكرة هوية لبنانية في الحال على كل لاجىء يتوفر فيه الشرطان المذكوران

اعلاه وذلك فور ابرازه الوصل المبين اعلاه على ان يتم ابرازه خلال الستة

اشهر التي تلي تغيير محل اقامته وانتقاله الى لبنان على انه اذا انقضت

هذه المهلة دون ان يبرز الوصل المذكورفتطبق بحقه الاحكام القانونية

المتعلقة بالاشخاص غير المقيدين فيتوجب عليه في هذه الحالة مراجعة

المحكمة المدنية الصالحة واثبات توفر الشرطين المنصوص عليهما في

الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 182 اي ان يبرز الوصل

الذي يشير باختياره الجنسية اللبنانية وان يثبت نقل محل اقامته الى

لبنان.