الأحكام

14/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/1964
التاريخ
14/05/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مسؤولية موقع العقد بالرغم من وجود شخص ثالث مستفيد.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المميز لم يوقع على عقد

1957/04/11 بصفته وسيطا بدليل ان الاتفاق المذكور تضمن ان المميز هو

الفريق الثاني في العقد وان المميز وقعه بناء لطلب واصرار المستأنف

عليه نعيم الحاج لان هذا الاخير لم يكن يعرف اللواء جميل لحود كما ورد

في الاستحضار الاستئنافي وان اذعان المميز نعيم مكرزل لرغبة المميز عليه

نعيم الحاج معناه التزامه بموجبات العقد.

وحيث ان ايراد العبارة التالية: نظر وموافق موقعا عليها من اللواء لحود

ليس من شأنه ان يجعل هذا الاخير ملزما بالعقد لان تلك الموافقة تتعلق

بنوع الحجارة التي التزم المميز تقديمها ولا تغير شيئا في التزام المميز

موقع العقد بصفته احد فريقيه.

وحيث اذا كانت محكمة الاستئناف قد اوردت بان المميز ملزم بما يترتب

على العقد من نتائج بالنسبة للجهة التي يمثلها فيه فان هذه الحيثية تفسر

بالاضافة الى الحيثية التي سبقتها والتي توضح بان نعيم الحاج باصراره

على ان يوقع المميز اراد ان يكون هذا الاخير ملزما به ولو كان الشخص

الثالث هو المستفيد.

- حق من استخدم من قبل المقاول ان يقيم الدعوى عليه او على المستفيد.

-

وحيث اذا كان يعود للذين استخدموا في اقامةالمنشأ ان

يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذي يكون مديونا به للمقاول وقت

اقامة الدعوى حسب نص المادة 678 م.ع فان هذا الحق يعود لهم وحدهم

وليس للمميز المدين ان يلزمهم بسلوك هذا الطريق لمداعاة خصوصا بعد ان

صرح الشخص الثالث انه لم يعد مدينا ببارة الفرد للمميز.