31/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1964
- التاريخ
- 31/01/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة اعتبار ان يوم التحقق بأن السطح كان يهدد بالانهيار الذي يستلزم الضمان كان ضمن المهلة' ورقابة محكمة التمييز
-
حيث اذ اعتبر ان من حق المميز الادلاء بطلب رد
الدعوى لعدم تقديمها ضمن مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة
668 م.ع وذلك لاول مرة امام محكمة الاستئناف لان من شأن طلبه هذا ابادة
حق المميز عليهما )المادة 74 و77م( فان محكمة الاستئناف وهي محكمة
الاساس التي لها وحدها حق تقدير الوقائع اعتبرت ان يوم التحقق من
الامر الذي يستلزم الضمان كان ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 668
م.ع لان انذار المميز عليهما المؤرخ في 1955/10/24 وتقرير الخبير السيد
جورج خوري فرا لم يثبتا ثبوت اليقين ان السطح كان يهدد بالانهيار ولم
يحصل هذا التأكيد الا لدى تقديم الخبير المعين من قبل قاضي الامور
المستعجلة تقريره
حيث ان لا رقابة لمحكمة التمييز على تقدير هذه الوقائع
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف اذا نص المادة 688 موجبات وعقود
- حق محكمة الاساس في استنتاج الحل من التقارير المختلفة للخبراء
-
وحيث ان لمحكمة الاساس ازاء تقارير الخبراء المتباينة ان تعتمد
التقرير الذي تراه منسجما مع وقائع الدعوى وظروفها او ان تستخلص من
تباين التقارير حلا متوسطا او معدلا وسطا
وحيث اذا كانت محكمة الاستئناف قد نهجت هذا المنهاج فلا تكون قد
خالفت نص المادة 301 مدنية لانها لم تخالف التقرير بل اعتمدت ما
استنتجته عن التقارير المختلفة متبنية بعض ما جاء بها للوصول الى الحل
النهائي للقضية المعروضة على بساط البحث .
- المسؤولية الناجمة عن تهدم البناء تشمل المسؤولية عن التداعي الواضح.
-
وحيث اذا كانت المادة 668 م.ع تضع على عاتق المهندس او
المقاول في مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء اذا تهدم
المسؤولية الناجمة عن الهدم فانها تعتبره مسؤولا ايضا اذا تداعى البناء
بشكل واضح يعرضه للسقوط من جراء نقص في اللوازم او عيب في البناء.